الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام تصرف الوكيل في أموال المريض بالزهايمر

السؤال

من فضلكم: والدي -شفاه الله- مريض زهايمر، وقبل المرض كان يعطي المال للوالدة لتتولى المصروف، ويسمح لها بأن تتصدق، وتهدي. وسألته مرة فقال: أسامحك في ما مضى، وفي ما هو آت.
وقد صادف ومرض قبل الزهايمر، ولازم الفراش، وبعد ذلك قام بعمل توكيل لها لسحب الأموال من البنك.
فهل يبقى للوالدة بعد المرض حق التصرف في المال، والأملاك الخاصة بالوالد، كما كان في السابق؟
كما أننا نذهب لزيارتهم في العطل -نحن بناته، وأطفالنا، وأزواجنا- ونأكل، ونشرب، وأغلب المصاريف من مال الوالد كما اعتدنا.
أريد أن أعرف من الناحية الشرعية هل هذا حلال أم لا؟ لكي لا نقع في الحرام.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان مرض الوالد لم يفقده عقله، فوكالته لزوجته في التصرف في ماله باقية ما لم يفسخها، ولا حرج عليها في التصرف في ماله وفق المصلحة، ولا حرج عليكم في الانتفاع بما تنفقه أمّك على البيت.

أمّا إذا كان المرض صيره خرفا لا يعقل؛ فحكمه حكم المجنون. قال السبكي -رحمه الله- في إبراز الحكم من حديث رفع القلم: وأما سقوط التكليف عن الخرف الذي زال عقله، فلا شك فيه. انتهى.

والجنون يبطل الوكالة على الراجح عندنا، وانظري الفتوى: 168083.

وفي هذه الحال لا يجوز لأمّكم التصرف في مال الوالد؛ لأنّ الذي يحجر على ماله في هذه الحال هو القاضي، لكن إذا تعذر رفع الأمر للقضاء، فيجوز لها التصرف فيه بأمانة وفق المصلحة.

جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور إلا على النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط، لحديث: لا ضرر ولا ضرار. وقد فرعوا على ذلك أن ما لا حَظَّ للمحجور فيه كالهبة بغير العوض، والوصية، والصدقة، والعتق، والمحاباة في المعاوضة لا يملكه الولي، ويلزمه ضمان ما تبرع به من هبة، أو صدقة، أو عتق، أو حابى به، أو ما زاد في النفقة على المعروف، أو دفعه لغير أمين، لأنه إزالة ملكه من غير عوض، فكان ضررا محضا. اهـ.

وللمزيد راجعي الفتوى: 341047.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني