مخالفة الوكيل للموكِّل في الجهة التي أمره بصرف الكفارة إليها

26-3-2023 | إسلام ويب

السؤال:
أعطتني أمي مالًا لأضعه في المسجد بنية كفارة يمين عنها، ولكنني دفعته لجارة احترق منزلها بالكامل. فهل يجوز ذلك؟ أم أحاسب عليه؟ وهل عليَّ إخراج المال مرة ثانية عن أمي؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                             

فالسؤال فيه إجمال لم تبينيه، وعلى كل؛ فإذا كانت أمك أعطتك هذه الكفارة لتضعيها في الأماكن المخصصة للكفارات كصناديق الجمعيات التي تكون عند أبواب المساجد، فإنك بما فعلت قد خالفتِ أمرها في ذلك، فأنت متعدّية في هذه الحالة، إضافة إلى أنما فعلت فيه خلل من جهتين:

من جهة أن كفارة اليمين لا يجزئ دفعها نقودًا بناء على مذهب جمهور أهل العلم، وقال بالإجزاء أبوحنيفة، ومن وافقه، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كانت المصلحة في إخراجها نقودا، وراجعي الفتوى: 102924.

ومن جهة أن جارتك المذكورة -إن لم تكن فقيرة أو مسكينة- لا تعتبر مصرفًا للكفارة بمجرد احتراق بيتها، وعلى افتراض كونها مسكينة، فلا يجزئ دفع كفارة اليمين إلا لعشرة مساكين، كما في نص الآية الكريمة، وانظري التفصيل في الفتوى: 6602. وهي بعنوان: هل يجوز دفع الكفارة لشخص واحد أو شخصين؟

بناء على ما سبق، فالذي يظهر أنما فعلته بهذه الكفارة غير مجزئ، والواجب على أمك إخراج كفارة أخرى عن يمينها، كما يجب عليك أنتِ ردّ مثل المال الذي أخذتِه منها، لأنك كنت سببًا في إتلافه.

وراجعي حكم ضمان الوكيل في الفتوى: 467983

والله أعلم.

www.islamweb.net