الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تعطى الصدقة لغير من عيَّنه المتصدق إلا بإذنه

السؤال

منذ حوالي سبع سنوات كنت في كرب شديد، وكنت لا أملك قوت يومي. اتصل بي أحد الأشخاص، وعرض عليَّ مساعدة بسيطة، وسألني إن كان هناك شخص آخر مستحِقٌ، فاستحييت أن أطلب لنفسي، وقلت له: إن فلانا مثلي، فقال سأرسل لك شهريًّا على أن ترسل له، فكنت أصرف هذه الأموال على نفسي وأهلي.
الآن أريد أن أعطي هذه الأموال إلى هذا الشخص، ولكنه ليس في نفس الوضع السابق، ومَنَّ الله عليه، وفرَّج عنه كربه.
ولنا أخ آخر في ضيق وكرب، فهل أعطي هذه الأموال إلى هذا الشخص بعينه؟ أم أعطيها إلى الآخر المكروب، فهو في حاجة إليها؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام أن المتصدق قد عيَّن لك شخصا معينا تدفع له المال؛ فقد كان الواجب عليك أن تدفعها له، وقد أخطأت في إنفاق تلك الأموال على نفسك، وقد ذكرنا في فتاوى سابقة أنه إذا خالف الوكيل، فإنه تصرف موقوف على إجازة الموكل أو رده.

قال البهوتي في دقائق أولي النهى: وكل تصرف خالف الوكيل موكله فيه؛ فكتصرف الفضولي. اهـ

قال أبو محمد بن حزم: ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله، فإن فعل لم ينفذ فعله، فإن فات ضمن. اهـ.

فالواجب عليك الآن أن تخبر الشخص المتصدق بأنك لم تدفع ذلك المال إلى الشخص المعين، وأنك أنفقتَه على نفسك. فإن عفا عنك؛ فذاك، وإن طالبك بالمال رددته إليه؛ لأنك ضامن للمال بتعديك، ولا تنفق المال لشخص محتاج آخر بدون إذن صاحب المال، وبادر برد المال إليه، أو استسماحه بدون تأخير.

جاء في مطالب أولي النهي: الْأَعْيَانُ الْمَضْمُونَةُ تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ إلَى رَدِّهَا بِكُلِّ حَالٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ حُصُولُهَا فِي يَدِهِ بِفِعْلٍ مُبَاحٍ، أَوْ مَحْظُورٍ، أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ. اهــ.

وانظر للفائدة الفتوى: 239872.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني