خلع الحجاب لا يصل إلى حد الردة

20-4-2004 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
هل من لبست النقاب ثم خلعته تكون مرتدة وشكرا


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من لبست الحجاب ثم خلعته فقد ارتكبت معصية من المعاصي وفعلت ذنبا من الذنوب، يوجب عليها التوبة والرجوع إلى الطاعة.

ولكن ذلك لا يصل إلى حد الردة ما لم تستحل التبرج وتكذب بوجوب الحجاب، لأن الله تعالى: يقول: [وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى] (الأحزاب: 33). ويقول تعالى: [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ] (الأحزاب: 59).

وأما من كانت تلبس النقاب ثم خلعته ولبست غيره من أنواع الحجاب، فلا حرج في ذلك –إن شاء الله تعالى- ما دام ساترا، لأن المطلوب الستر... وذلك يختلف باختلاف الناس وبيآتهم.

ولمزيد من الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 20352، 33018، 34276.

والله أعلم.

www.islamweb.net