من حلف على صديقه ولم يبر قسمه

27-5-2004 | إسلام ويب

السؤال:
ركب معي أحد من أصدقائي وهو يعمل في بقالة وأوصلته إلى بقالته وعندما وصلنا دفعت له الدراهم لكي أشتري بطاقة هاتف وعندما أعطاني البطاقة حلف لي أنه لا يأخذ مني أي درهم وأنا حلفت له باليمين أن يأخذ الدراهم وأرجعت البطاقة فوق الطاولة وأخذ البطاقة والدراهم ووضعها في جيبي
ما حكم حلفي باليمين له


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من حلفك هذا أنك تريد من صديقك أخذ الدراهم في الحال. وعليه، فإذا كان قد أصر على رفضها وبقيت عندك فإنك حنثت في يمينك، فتلزمك كفارة.

قال خليل بن إسحاق: وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه. وراجع في هذا الفتوى رقم: 23136.

والله أعلم.

www.islamweb.net