الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت عضوية التسويق في هذه الشركة مجانية، وليس فيها إلزام بشراء منتجاتها، والمنتجات مباحة، وفيها فوائد حقيقية للمشتري؛ فلا حرج في الاشتراك فيها.
وراجعي في ذلك الفتاوى: 179749، 160799، 345670، 303763.
وبخصوص العمولة المتسلسلة، وعدم اقتصارها على من سجّلوا مباشرة عن طريقه؛ فهذا لم نجد فيه تفصيلًا لأهل العلم! ولا نعلم له وجهًا شرعيًّا، كما نبّهنا عليه في الفتويين: 78031، 266782.
وإذا كان الواقع كما وصفت السائلة من أن هذه العمولة المتسلسلة ليست في مقابل إدخال الأعضاء فقط، وإنما في مقابل عمل وخدمة يقدمونها لمن تحتهم من الأعضاء -من دورات تدريبية، ونحوها-؛ فهذا محل نظر، ولا نراه مؤثّرًا في الحكم؛ لأن أخذ المقابل على مثل هذا العمل أو الخدمة (الدورات التدريبة، ونحوها) هو من باب الإجارة، لا الجعالة، والأجرة يجب أن تكون معلومة، وهي مستحقّة للمدرب (الأجير) بغض النظر عما يحققه الأعضاء من مبيعات بعد ذلك. وأما العمولة (السمسرة) فهي من باب الجعالة، وقد سبق لنا بيان الفرق بينها وبين الإجارة في الفتوى: 364339.
وأما شراء العضو ما يحتاجه من منتجات الشركة عن طريق عضويته المجانية؛ ليحصل على عمولة التسويق، فلا حرج فيه، إلا إذا كانت الشركة تمنع الأعضاء من ذلك؛ فيجب عندئذ الالتزام بشرط تحصيل العمولة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
والله أعلم.