حكم توكيل الآمر بالشراء في شراء السلعة، وقبضها لموكله، ثم قبضها لنفسه

22-6-2025 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في شركة لديها كثير من المتاجر لبيع الأجهزة الكهربائية، وأنشأت هذه الشركة تطبيقًا للتمويل الاستهلاكي، وأنا أعمل في هذا التطبيق، وهو يقوم على صورتين:
1- توكيل الآمر بالشراء نفسه بالشراء عن طريق أي محل، وتدفع الشركة المال، ثم بعد أن يقبضها وكيلها الآمر بالشراء نفسه، تبيعه هي السلعة مرة أخرى بعقد منفصل.
2- أو أنها توكّل صاحب المحل نفسه بأن يكون هو الوكيل، ويتولّى التسليم.
علمًا أنها تستعمل هذا التطبيق في البيع والتقسيط في فروعها كلّها، وهذه هي النسبة الأكبر، وهي مالكة السلع، فما حكم كل من تلك المعاملات، فأنا لا أعلم هل تحصل حيازة حكمية صحيحة أم لا، وإن كان حرامًا، فهل يجب عليّ ترك العمل قبل أن أجد عملًا آخر؟ وما حكم راتبي من العمل مبرمجًا في هذه الشركة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الشركة هي مالكة السلع، فلا ندري ما وجه البيع بطريقة المرابحة للآمر بالشراء! فإن هذه الطريقة تكون بين ثلاثة أطراف: بائع مالك للسلعة، ومشترٍ منه بثمن عاجل، وآمر بالشراء يشتري بعد ذلك من المشتري الأول (المأمور بالشراء) بثمن آجل.

وأما إذا كان مريد الشراء يتعامل مع مالك السلعة مباشرة، فإنه يشتري منه ما يريد بثمن آجل، وهو ما يعرف ببيع التقسيط. 

وعلى أية حال؛ فيمكنك مراجعة الضوابط المعتبرة في صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء، في الفتويين: 139582، 110113

وهنا ننبه على أن توكيل الآمر بالشراء في شراء السلعة موضوع المرابحة، وقبضها لموكله، ثم قبضها لنفسه، محل خلاف بين الفقهاء، والمفتى به عندنا أنه لا يجوز إلا عند الحاجة الملحّة، كما جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية، في المعيار رقم: (8) المتعلق ببيع المرابحة: الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع، ويجوز لها تنفيذ ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء، ولا تلجأ لتوكيل العميل الآمر بالشراء إلا عند الحاجة الملحّة، ولا يتولّى الوكيل البيع لنفسه، بل تبيعه المؤسسة بعد تملكها العين؛ وحينئذ يراعى ما جاء في البند: 3 / 1 / 5 [وهو عن وجوب الفصل بين الضمانين، ضمان المؤسسة، وضمان العميل]. 

ـ يجب اتخاذ الإجراءات التي تتأكّد المؤسسة فيها من توافر شروط محددة في حالة توكيل العميل بشراء السلعة، ومنها: 

(أ) أن تباشر المؤسسة دفع الثمن للبائع بنفسها، وعدم إيداع ثمن السلعة في حساب العميل (الوكيل). 

(ب) أن تحصل من البائع على وثائق للتأكد من حقيقة البيع. اهـ. 

وانظر الفتويين: 334336، 480940

وأما بخصوص عمل السائل؛ فحكمه يعتمد على حكم عمل الشركة من خلال هذا التطبيق، وهو ما لم يتّضح لنا من خلال سؤال السائل!

ولكن نقول على وجه الإجمال:

إن كانت المعاملات التي تنفذ من خلال التطبيق مباحة؛ فلا حرج في العمل فيه.

وإن كانت محرّمة؛ فلا يجوز العمل فيه.

وإن كانت مختلطة، ويمكن استعمال التطبيق على وجه مباح، كما يمكن استعماله على وجه محرم، بحسب اختيار المستخدم؛ فلا يحكم بحرمة العمل فيه؛ لكونه لا يتعيّن في الحرام، وانظر للفائدة الفتاوى: 161487، 146069، 503884.

والله أعلم.

www.islamweb.net