الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إن وكَّلك على شراء السلعة، وحازها، ثم باعها لك بربح، كانت مرابحة، وإلا كانت قرضا محرما

السؤال

اتفقت مع شخص على إعطائي مبلغاً من المال، لأشتري بضاعة لشركتي، مقابل أن أعطيه زيادة محددة على هذا المال، وذلك بعد مدة زمنية محددة كربح؛ فوافق. لكنه أراد أن يسأل عن الموضوع، ويستشير، فاتفقنا على أن يعطيني المال وأشتري البضاعة، وبعد ذلك يحضرها لي وكأنه باعني إياها مقابل المبلغ الزائد الذي اتفقنا عليه.
فهل هذه مرابحة؟ أم ربا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاتفاقك معه على أن يعطيك المال لتشتري به البضاعة، ثم يحضرها لك، وستعطيه فائدة، هذا فيه تفصيل.

فإن كان أعطاك المال لتشتري له البضاعة التي ترغبين فيها، ويكون له غنمها، وعليه غرمها، وضمانها، ثم يأخذ البضاعة، ويبيعها لك بثمن زائد عما اشتريت به، فهذه مرابحة. والأولى ألا تتولي شراء السلعة له، بل يوكل غيرك في ذلك.

جاء في المعايير الشرعية: الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع، ويجوز لها تنفيذ ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء، ولا تلجأ لتوكيل العميل -الآمر بالشراء- إلا عند الحاجة الملحة، ولا يتولى الوكيل البيع لنفسه، بل تبيعه المؤسسة بعد تملكها العين. انتهى.

وأما إن كان المقصود هو أنه يعطيك الثمن، وتشتري البضاعة لنفسك، غير أنه يحملها إليك فقط، ثم تسددين له المبلغ بزيادة، فهذا قرض ربوي محرم.

وحمله للبضاعة لا تأثير له في المعاملة، بل لا بد أن يملك البضاعة أولا، ثم يبيعها له بعد تملكه لها.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن المرابحة للآمر بالشراء: أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي، ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع، وانتفت موانعه... اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني