حكم الصبغة السوداء للفتيات

4-8-2004 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الصبغة السوداء للفتيات؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المراد بالصبغة السوادء خضابها ليديها ورجليها بالحناء وما أشبه ذلك فإنه مستحب؛ كما قال النووي: إذا كانت تتزين به لزوجها، ويجب عليها ستره عن الأجانب. وأما إن أريد صبغ الشعر فإن في صبغ الشعر بالسواد خلافا بين أهل العلم، وقد سبق الكلام عليه وعلى خضاب اليدين والرجلين للمرأة في الفتاوى التالية أرقامها:  12480 ،35687، 49515 ، 2301 ، 27159 ، 5399 .

والله أعلم.

www.islamweb.net