الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تترك المرأة المتوفاة من ورثتها إلا من ذُكر، فإن لأمها السدس فرضًا، ولأبيها السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11]، ولزوجها الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12].
والباقي للابن والبنت تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11].
ولا شيء للأخوين الشقيقين، ولا للأخت الشقيقة؛ لأنهم جميعًا لا يرثون مع الأب ولا مع الابن.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا، لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.
وما ذكرته من أن البنت مخطوبة وتحتاج إلى مال لتزويجها، هذا لا يبرر أن تأخذ أكثر من نصيبها الشرعي، فليس لها أن تأخذ من نصيب الورثة الآخرين.
وانظر الفتوى: 464854، في بيان من يتحمل نفقة البنت وتجهيزها للزواج.
والله أعلم.