حكم رفع دعوى طلب تعويض مالي عن التهديد والشتم

30-11-2025 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز رفعُ قضيةٍ بطلبِ تعويضٍ ماليٍّ بدلَ ما وقع من سبٍّ وشتمٍ وتهديدٍ من شخصٍ أنكر حقي عنده لعدم وجود إثباتات، علمًا بأن التعويض الذي قد تحكم به المحكمة قريبٌ جدًّا من قيمة الحق المطلوب منه؟
وشكرًا لكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأخذ التعويض عن الحق المعنوي -كالسب، والشتم- فيه خلاف بين الفقهاء، هل يجوز أو لا يجوز؟

وعلى كل حال؛ فإن كان عندك ما يثبت أن هذا الشخص قد قام تجاهك بما ذكرت من السبِّ والتهديد، فلا بأس بأن ترفع الأمر للمحكمة الشرعية، فإن ثبت عند القاضي الشرعي قيامه بذلك، وحكم لك بالتعويض عن الضرر المعنوي، فلا حرج عليك في أخذه؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية. ويكون ذلك على سبيل التعويض عن الأذى الذي أصابك بسبب السبِّ والتهديد، لا على أنه في مقابل الحق المالي الذي تدعي أنه لك على ذلك الشخص، والذي عجزت عن إثباته. ولمزيد الفائدة تراجع الفتويين: 35535، 148167.

وأما قولك: "علمًا بأن التعويض الذي قد تحكم به المحكمة قريبٌ جدًّا من قيمة الحق المطلوب منه" فإن كنت تشير به إلى مسألة الظفر بالحق، فهي على القول بجوازها إنما يكون ذلك عند ثبوت الحق بيقين، ثم جحده، وعدم القدرة على أخذه إلا بهذه الطريقة، وفي أصل المسألة تفصيل وخلاف كبير بين أهل العلم، سبق ذكره في الفتوى: 28871

والله أعلم.

www.islamweb.net