اقترف الفاحشة مع كتابية لفترة طويلة ويريد الزواج منها

13-9-2004 | إسلام ويب

السؤال:
عاشرت امرأة أجنبية بدون زواج لمدة عشر سنوات وأنجبت منها ثلاثة أطفال وعدت لبلدي وطلبت منها أن تحضر لبلدي لأتزوجها ولكنها تتمنع من الحضور، ماذا أفعل كفارة لذنبي، ما الحل الشرعي وهي رافضة الحضور قطعياً، وأنا غير قادر على العودة لبلدها وترفض إرسال أولادي منها، هل يجوز أن أنساها والأطفال وأستغفر الله عما سلف؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من جريمة الزنا التي وقعت فيها أكثر من مرة، وتلتجئ إليه في أن يقبل توبتك، ويغفر لك ما قمت به من الكبائر، لأن جريمة الزنا تعتبر من كبائر الذنوب، وقد أمر الله بالابتعاد عنها، وتوعد فاعلها بالعقوبة، فقال في سورة الإسراء:  وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. متفق عليه.

هذا فيمن وقع في هذه الفاحشة ولو مرة واحدة، فما بالك بمن أصر عليها لمدة طويلة، فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن يفوت الأوان، ثم إن من تمام توبتك أن لا تفكر في هذه المرأة أبداً ولو لقصد الزواج لأنها إن كانت مسلمة فلا يجوز نكاحها إلا بعد التوبة إلى الله، وإن كانت غير مسلمة فلا يجوز نكاحها أيضاً ولو كانت كتابية، لأن الكتابية إنما يحل زواجها للمسلم بشرط العفة، وقد عرفت أنها غير عفيفة، وأما الأولاد فإنهم أولاد سفاح فلا ينسبون إليك، ولا تربطك بهم رابطة شرعاً، لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حسا، فلا تفكر فيهم أبداً، ثم إن المرأة إذا دخلت الإسلام وحسن إسلامها جاز لك زواجها لأن الإسلام يجب ما قبله، وقد تقدم أن الزانية المسلمة لا بد من توبتها أيضاً، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 23819، والفتوى رقم: 4822، والفتوى رقم: 1677.

والله أعلم.

www.islamweb.net