تأخر المأموم عن إمامه وحكم تطويل الإمام

18-11-2004 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم التأخر عن الإمام في صلاة الجماعة على الرغم أن الإمام لا يسرع في صلاته وما حكم ذلك إن كان الإمام يسرع في صلاته كذلك، ما حكم التطويل في الصلاة سنة أو فرضا إذا كان هذا التطويل يعطل الآخرين؟وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان حكم متابعة المأموم لإمامه في الفتوى رقم:53974،  فلتراجع، وإن كان التأخر المذكور بركن كامل مثل أن يركع الإمام ويرفع من الركوع والمأموم لم يشرع في الركوع بعد، فإن كان هذا لعذر كنعاس مثلا أو سرعة الإمام فالمأموم يفعل ما سبقه به الإمام ويدركه ولاشيء عليه، وإن كان التأخر المذكور عمدا فقد بطلت صلاة المأموم لتعمده ترك الاقتداء بإمامه. قال ابن قدامة في المغني أيضا: فإن سبق الإمام المأموم بركن كامل مثل أن ركع ورفع قبل ركوع المأموم لعذر من نعاس أوزحام أو عجلة الإمام فإنه يفعل ما سبق به ويدرك إمامه ولا شيء عليه نص عليه أحمد إلى أن قال: وإن فعل ذلك لغير عذر بطلت صلاته لأنه ترك الائتمام بإمامه عمدا.انتهى. والسنة في حق من يصلي بالناس عدم التطويل لما يترتب على ذلك من ضرر قد يحصل للمأمومين بذلك التطويل.

وراجع الفتوى رقم: 37449.

والله أعلم.

www.islamweb.net