طلاق الزوجة لأجل الحجاب

28-12-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا سيدة متزوجة منذ سنتين وقد أسلمت فعليا بعد الزواج، لكن بدون علم أهلي حتى زواجي قد تم بدون موافقتهم، علاقتي عادت إلى مجاريها مع أهلي، لكن لجهتي أنا فقط، زيارة أهلي في بلدي من الضروريات التي لا يمكنني التخلي عنها، أصلي وأصوم شهر رمضان وأزكي، لكنني غير محجبة، زوجي يريد وبشدة إلزامي بلبس الحجاب، أريد أن أعلم ما هو حكم الشرع في الزوج الذي يجبر زوجته بالحجاب، مع العلم بأننا لم نأت على ذكر الحجاب في مرحلة ما قبل الزواج، ما هو حكم الزوجة في مثل هذه الحالة، وهل يستطيع الزوج الانتظار لحين استعداد الزوجة لموضوع الحجاب، هل يجوز شرعا تطليق الزوجة فقط لأنها غير محجبة، أو غير قادرة على الحجاب حالياً؟ وشكراً، وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية نهنئك بالدخول في الإسلام، ونسأل الله تعالى لك الثبات عليه، ثم اعلمي أيتها الأخت أن الحجاب في حق المرأة المسلمة فريضة وتركه كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك للأدلة المصرحة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وراجعي ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14610، 17037.

والواجب على زوج المرأة أن يأمرها بكل ما هو واجب ومن ذلك الحجاب ويمنعها من كل ما هو حرام كالسفور وذلك لأن هذا يدخل في حكم القوامة والمسؤولية التي حملها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم:6}، وفي الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته.

ويجب على الزوجة أن تطيع زوجها في هذا لأنه من آكد المعروف وأولاه بالطاعة لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:59}، ومن هنا يتضح لك وجوب المبادرة إلى لبس الحجاب وذلك لأمرين: أحدهما: أنه فريضة كما بينا. والثاني: لأن فيه طاعة للزوج،  وليس هناك عذر شرعي يجعلك تتراخين في هذا الأمر خاصة وأنت تعيشين في بلد إسلامي.

أما بخصوص طلاق الزوج لزوجته لهذا السبب فالجواب فيه أن الطلاق تعتريه أحكام الشرع الخمسة ومن جملتها أنه يكون مباحاً إذا كانت المرأة مضيعة لحق من حقوق الله تعالى الواجبة عليها ولا يمكن للزوج إجبارها عليه.

وأخيراً... ننبه إلى أن المقصود بالحجاب الذي يجب على المرأة قولا واحداً هو تغطية جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، أما كشف الوجه فقط فإنه أمر مختلف فيه بين أهل العلم، فبعضهم يقول بجوازه عند أمن الفتنة ومنهم من يقول بالمنع منه مطلقاً، ولا شك أن العمل بهذا القول الأخير هو الأحوط في هذا الزمن.

والله أعلم.

www.islamweb.net