حكم من طلب هدية غيره لقاء تلبية طلبه

31-1-2005 | إسلام ويب

السؤال:
تاجر دخله قليل ولا يكفي لتغطية حاجياته أراد زيادة ربحه وهذا بالتعاون مع أطراف أخرى فطلبوا منه هدية مقابل طلبه. فما حكم الإسلام في هذا؟
مع العلم أنه مدين في أكثر من جهة.
جزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على المسلم أن يحسن من وضعه ويرفع من مستواه المادي والمعنوي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍ خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز...الحديث. رواه مسلم وغيره.

وأما ما طلب من الهدية فإن كان مقابل إبطال حق للغير أو ما شابه ذلك فإن ذلك يعتبر رشوة محرمة لا يجوز لك دفعها ولا يجوز لهم أخذها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه الترمذي. وفي رواية: والرائش. وهو الوسيط بينهما.

وإذا لم يستطع المسلم الوصول إلى حقه إلا بدفع رشوة فإنه يجوز له ذلك، ويبوء الآخذ للرشوة بالإثم وحده دون المعطي لها.

أما إذا كانت الهدية المطلوبة مقابل خدمة يقدمونها أو عمل يقومون به خارج عن نطاق عملهم فلا مانع من دفعها لأنها مقابل عمل.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 26897، 3816، 49247، 1713.

والله أعلم.

www.islamweb.net