الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أهدى لمديره لكونه وجد له عملاً

السؤال

أخي يعمل بالسعودية وأحد الأشخاص وجد له عملا وهو يعتبر مديره في العمل، وبعد أن استلم العمل طلب منه عمي أن يعطي هدية لهذا الشخص الذي هو مديره في العمل، ولكن بدون أن يحس زملاؤه في العمل حتى لا يكون هنالك إحراج لهذا الشخص، فهل هذا يعد من قبيل الهدية أم يدخل تحت نطاق الرشوة، نرجو الإفادةنرجو التفريق بين الهدية والرشوة، وما الحالات التي يكون فيها هدية أو رشوة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالهدية تكون رشوة إذا أخذها الشخص مقابل عمل يلزمه أداؤه، أو مقابل عمل باطل يجب عليه تركه، فبهذا تكون الهدية رشوة، ويستحق معطيها وآخذها الوعيد الذي وعد الله تعالى به الراشي والمرتشي في القرآن وفي السنة، فقد قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:188]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وفي رواية: والرائش. وهو الوسيط بينهما.

وعلى هذا؛ فإن كانت الهدية المذكورة تؤدي إلى إبطال حق، أو كانت تدفع في مقابل أداء واجب فإنها رشوة لا يجوز دفعها ولا أخذها، أما إذا لم يكن وراءها شيء مما ذكر فنرجو ألا يكون بها بأس، ومع ذلك فلا ننصح بدفع هذا النوع من الهدايا سدا للذريعة، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 26897، والفتوى رقم: 38402.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني