الدم النازل بعد زمن العادة لا يعتبر حيضا

24-5-2005 | إسلام ويب

السؤال:
منذ أيام جاءت لزوجتي العادة الشهرية كالعادة تارة تتقدم بيوم أو أكثر ولكن منتظمة .
في الأسبوع الماضي استمرت حوالي ستة أيام ثم تطهرت ولم ينزل أي شيء ولم يبق شيء بالداخل وبعدها جامعتها كالعادة ولكن في اليوم التالي دعوتها فقالت لي لا نستطيع لأني وجدت دما أسود في الداخل, سؤالي: هل عند انتهاء العادة الشهرية يمكن أن تعود وأريد أن أوضح ليس كالدم الذي ينزل في الأيام الأولى وإنما بعض القطرات في الداخل يعني لا تنزل . هذا وشكرا جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت الأيام الستة هي أكثر أيام العادة عند زوجتك وطهرت وتطهرت، فإن ما تراه بعد ذلك لا يعتبر حيضا لأنه دم نازل بعد أيام العادة كما أوضحنا في الفتويين التاليتين: 35682، 24241. ومن المعلوم أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما عند الجمهور من أهل الفقه.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع عند قول المؤلف: وما عاد فيها جلسته، أي ما عاد في العادة بعد انقطاعه فإنها تجلسه بدون تكرار لأن العادة قد ثبتت وعاد الدم الآن في نفس العادة. مثاله: عادتها ستة أيام في اليوم الرابع انقطع الدم وطهرت طهرا كاملا وفي اليوم السادس جاءها الدم فإنها تجلس اليوم السادس لأنه في زمن الحيض، فإن لم يعد إلا في اليوم السابع فإنها لا تجلسه لأنه خارج عن العادة، وقد سبق أنه إذا زادت العادة فليس بحيض حتى يتكرر ثلاث مرات. انتهى.

ومعنى كلامه أن الدم النازل بعد انتهاء أيام العادة لا يعتبر حيضا لأنه خارج عن زمن العادة إذا لم تبلغ الفترة التي تفصل بينه وبين الحيض السابقة خمسة عشر يوما، وإلا كان حيضا، فإن تكرر عليها هذا الموضوع وهو معاودة الدم بعد الطهر ثلاث مرات أي جرى عليها في ثلاث دورات اعتبرته حيضا، وجعلت هذه الفترة هي عادتها، بشرط أن يكون مجموع الدم الأول والدم الثاني والنقاء بينهما لا يتجاوز خمسة عشر يوما.

قال في المغني عند قول الخرقي ومن كانت لها أيام فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات. قال: وجملة ذلك أن المرأة إذا كانت لها عادة مستقرة في الحيض فرأت الدم في غير عادتها لم تعتد بما خرج من العادة حيضا حتى يتكرر ثلاثا. انتهى.

وإن كانت العادة قد كانت تزيد على هذه الأيام فإن الدم الذي رأت بعد الطهر يعتبر حيضا عند أكثر الفقهاء. قال في المغني: إذا عاودها الدم فلا يخلو إما أن يعاودها في العادة أو بعدها، فإن عاودها في العادة ففيه روايتان: إحداهما: أنه من حيضها لأنه صادف زمن العادة فأشبه ما لو لم ينقطع، وهذا مذهب النووي وأصحاب الرأي والشافعي. والثانية: ليس بحيض لأنه عاد بعد طهر فأشبه ما لو عاد بعد العادة. انتهى.

وقد سبق في الفتوى ما جزم به الشيخ محمد بن صالح العثيمين من أن الدم الذي يعود في زمن العادة يعتبر حيضا فوافق الأكثر، ولم يعرج على هذه الرواية الثانية هنا من عدم اعتباره حيضا.

والله أعلم.

www.islamweb.net