المدة التي تترك فيها المستحاضة الصوم والصلاة

27-2-2006 | إسلام ويب

السؤال:
شيخي أريد منك أن تساعدني أرجوك.
شهر ونصف وأمي لم تقف دورتها الشهرية (الحيض) وهذا كان يحصل لها كل دورة شهرية
لكن هذه المرة غير شهر ونصف لم تتوقف تنزف كثيرا، أخذتها إلى الطبيبة الخاصة بذلك عملت لها الأشعة والتحليل والنتيجة أنها ليس فيها أي شيء أو مرض هي دائما تتابع الطبيب منذ أن أصيبت بالسكري فأنا أرجوك أن تساعدني, إذا هناك رقية شرعية أو آيات قرآنية أقرأها عليها كي تشفى
حتى الصلاة لا تصلي لأنها لا تعلم إذا هي دم حيض أو نزيف.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما أصاب والدتك من نزول الدم شهرا ونصفا ثم تواصله أكثر من ذلك مرض وليس بحيض لما رواه الترمذي وصححه وأبو داود واللفظ له عن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم، فقال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، قالت هو أكثر من ذلك، قال فاتخذي ثوبا، فقالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم، قال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي

فعليها أن تتوقف عن الصلاة والصوم وغيرهما مما تشترط له الطهارة الكبرى مدة الحيض ويمكن تحديد هذه المدة بأحد أمرين:

الأول: أن تميز دم الحيض من غيره، فما ميزت أنه دم حيض لسواد الدم أو كثرته ونحو ذلك فهوحيض وما زاد على ذلك فدم استحاضة لا يمنعها مما يمنعها منه الحيض، بل تصوم وتتطهر عند دخول وقت الصلاة وتصلي مباشرة، وهكذا كل صلاة ولها أن تجمع بين الصلاتين عند طائفة من أهل العلم.

الثاني: أن ترجع إلى عادتها إن كانت لها عادة معروفة وما زاد على أيام العادة فهو دم استحاضة لا يمنعها الصلاة ونحوها كما سبق.

واذا لم تميز ولم تكن لها عادة فتحيض ستة أيام أو سبعة أيام كما مر في الحديث.

وأما العلاج فهو بأمرين أو بأحدهما الأول: علاج بالرقية الشرعية وسؤال الله تعالى رفع البلاء. والثاني: علاج طبيعي عند الأطباء العارفين.

ولا نعلم رقية معينة تقال لمن أصيبت بالاستحاضة. ولمزيد الفائدة حول الرقية تراجع الفتوى رقم: 4310، ولمعرفة حكم الصلوات الفائتة طوال فترة النزيف السابقة راجعي للأهمية الفتوى رقم :14068 .

والله اعلم.

www.islamweb.net