حكم الشرع فيمن تزوج بامرأة بدون عقد النكاح

22-5-2006 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي وباختصار ما حكم الشرع في رجل متزوج بامرأة لكن بدون عقد النكاح علما أن الناس يعتبرون أنها امرأته. والمشكل أن لهذا الرجل ثلاثة أولاد مع امرأة أخرى ولكن لا يسكنون معه.
سؤالي الثاني: ماذا يجب على الأولاد الثلاثة أن يفعلوا تجاه أبيهم، هل يذهبون لزيارته أم لا؟ حيث هم يعتبرون أن علاقته بتلك المرأة زنى. وهم دائما مضطرون لزيارة أبيهم في المناسبات لكن يعتبرون أن دخولهم لتلك الدار حرام. أفيدونا جزاكم الله خيرا.


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا ثبت ثبوتا لا يخالجه شك أن هذا الرجل يقيم مع تلك المرأة بلا عقد نكاح أو بعقد نكاح غير صحيح كأن يكون بلا ولي أو بلا شهود، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يفارق هذه المرأة فوراً حتى يعقد عليها عقد نكاحٍ صحيح، ولمعرفة شروط النكاح الصحيح تراجع الفتوى رقم 1766.

وأما الأولاد فيجب عليهم طاعة أبيهم في المعروف وبره والإحسان إليه وزيارته، وإن كان مقصراً عاصياً مذنباً، ويجب عليهم مع ذلك أن ينصحوه وأن يذكروه بالله تعالى، ويخوِّفوه من عقاب الله جل جلاله، وحق الأب من الإحسان والبر لا يسقط بكفره وشركه بالله سبحانه وتعالى، فكيف بما هو دون ذلك، وانظر الفتوى رقم: 73417.

ودخولهم لذلك المنزل لزيارة أبيهم والإحسان إليه ليس محرماً، وليس إقراراً للمنكر، إذ يمكنهم إنكار هذا المنكر والبراءة منه بحسب ما يقدرون عليه.

 والله أعلم.

www.islamweb.net