حكم أخذ التعويض من شركة التأمين

10-10-2006 | إسلام ويب

السؤال:
لقد تعرضت لحادث سيارة وأنا راكب مع صديقي في سيارته وهو يقودها حيث تصادمنا مع سيارة أخرى والوقت كان ليلاً فنتج عن الحادث أن توفي صديقي الذي يقود سيارته، أما أنا فأصبت بإصابة شديدة أو بليغة في عيني اليمنى مما أدى إلى انفتاح (الصبي) وهو مركز العين في السوط مما أدى إلى ضعف بصري في العين المصابة حيث كنت قبل الحادث نسبة الإبصار بها 10/10 وأما الآن وبعد الحادث وبعد علاجي في المستشفيات والمصحات في دولتي وهي ليبيا وحتى في دولة تونس قمت بالعلاج وكله على حساب نفقتي الخاصة ومع ذلك لم يؤد كل هذا العلاج إلى نتيجة والحمد لله على كل حال وبصري ضعف إلى درجة 1/10 ، ضعف شديد وذلك بشهادة كل الأطباء الذين ذهبت للعلاج عندهم سواء في بلادي أو في تونس . مع العلم أنهم قالوا لي ربما وليس أكيدا ولكن بنسبة كبيرة علاجك فـي دولـة أوكرانيا الشيوعية بحكم ما تشتهر به في مجال طب العيون . P> وسؤالي س1 / رفعت قضية عند المحامي ضد التأمين حيث إن السيارة الأخرى التي اصطدمت بنا كانت مؤمنة لدى شركة التأمين وربح المحامي الذي وكلته القضية ضد شركة التأمين وحكمت لي المحكمة بمبلغ وقدره ( 5614.40 دينار و 40 درهم ) . وسؤالي: ما حكم الشريعة الإسلامية في هذا المبلغ هل آخذه وأقوم بالعلاج به أو أصرفه على نفسي وأهل بيتي إن كان لا يوجد العلاج لإصابة عيني أو أتركه فلا آخذه أو ماذا أفعل به بالله عليكم أفيدونا رحمكم الله علماً بأن الطرف الآخر قائد السيارة الأخرى قانوناً في حادث سير المرور هو الجاني والمرتكب الخطأ في قيادته للسيارة عشوائياً وبسرعة غير قانونية ليلاً وفي طريق زراعي والسرعة للقيادة محددة وسيارته مع السيارة التي كنت راكباً فيها غير صالحتين للقيادة بأحسن صورة أي حالتهن الميكانيكية وغيرها كانت ربما متوسطة أو أقل من ذلك فلست متخصصا في ذلك ولكن حسب علمي بمعرفتهن . ملاحظـة : علماً بأن المحامي سيأخذ أتعابه من هذا المبلغ وبنسبة 20 أو 25 بالمائة من المبلغ الإجمالي ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإذا كان سائق السيارة الأخرى هو الجاني  فينظر في أرش الجروح التي أصابتك، فإن بلغت ثلث الدية فهو على عاقلة الجاني ( عصبته من قبل أبيه ) وإن لم تبلغ الثلث فمن ماله الخاص، وإذا لم تكن للجاني عاقلة فتؤخذ الدية أو الأرش من ماله على الراجح من أقوال أهل العلم ، وأما مقاضاة شركة التأمين لتدفع ذلك عن الجاني فينظر في تفصيل الجواب عليه الفتوى رقم : 64924 .

هذا وإذا جاز الترافع ضد شركة التأمين فيجب أن تكون أجرة المحامي معلومة محددة ولا تكون أجرته بنسبة مما سيخرج من تعويض ، ولو وقع العقد على الصورة الأخيرة فليس له في هذه الحالة  إلا أجرة مثله .

والله أعلم .

www.islamweb.net