التصوير الفوتوغرافي للنساء

12-11-2006 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم من تكشف عن ساقيها وذراعيها أمام النساء فقط والتقاط الصور الفوتوغرافية إذا كان من ستلتقطها امرأة، ولكن التحميض للفليم سيكون بالغالب عن طريق رجل غير معروف لدينا (صاحب مختبر التحميض)؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على المرأة في الكشف عن ساقيها أو ذراعيها أمام النساء لأنهما ليسا بعورة إلا إذا كان النساء كافرات، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 284، والفتوى رقم: 1265، والفتوى رقم: 2951.

وأما التقاط الصور الفوتغرافية فإن التصوير الفوتغرافي يرى كثير من أهل العلم أنه من جملة التصوير المحرم، والذى دل على تحريمه النصوص الصحيحة الصريحة من السنة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم. رواه مسلم.

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً. رواه البخاري ومسلم.

والأدلة على تحريم التصوير كثيرة في كتب السنة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 10888.

ويزداد الأمر تحريماً إذا كانت الصور لنساء متكشفات بحيث يطلع عليهن الرجال الأجانب؛ لما في ذلك من رؤيتهن بتلك الحال، وهذا خلاف ما أمر الله به من غض البصر، ولما في ذلك من نشر للمنكر وما قد يترتب عليه من الفساد والشر. وانظري للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 27616.

والله أعلم.

www.islamweb.net