الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التبرع للمؤسسات الخيرية الغربية

السؤال

هل يجوز للمسلم أن يتبرع للمؤسسات الخيرية الغربية، مثل أطباء بدون حدود؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعا من الهبة والتبرع والصدقة على غير المسلمين ـ أفرادا كانوا أوجماعات ـ وخاصة الوسطاء منهم الذين يوصلون التبرعات للمحتاجين إليها كالمؤسسات الإنسانية والعاملين في المجال الخيري، فهذا من فعل الخير المأموربه شرعا، فقد قال الله تعالى: وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {الحـج:72}.

وقال تعالى: وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ {البقرة:215}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. رواه البخاري.

ولا شك أن الأفضل للمسلم أن يتحرى بتبرعاته وصدقاته المسلمين المتقين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما وحسنه الشيخ الألباني.

ومحل جواز الصدقة على غير المسلمين هو ما لم تكن هذه الصدقة زكاة مفروضة، فإذا كانت من الزكاة المفروضة فإنها لا تعطى لغير المسلمين إلا إذا كانوا من المؤلفة قلوبهم، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزكاة: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.

وضمير الجمع في أغنيائهم وفقرائهم يعود على المسلمين.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 54444، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني