الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع الموظف السلعة بأكثر مما حددته شركته وأخذه الزيادة لنفسه

السؤال

أعمل بإحدى شركات القطاع العام، وأقوم باستلام حصة معينة من صنف، وليكن على سبيل المثال دجاج مجمد بسعر 100ج للدجاجة، وأقوم باقتسام تلك الحصة عن طريق بيع نصفها، أو أقل قليلا في منفذ البيع، وبيع النصف الآخر لأحد تجار المجمدات بفارق سعر 5 جنيهات زيادة عن سعر السلعة المقرر من الشركة التي أعمل بها، وفارق السعر أقوم بالاحتفاظ به لنفسي، فهل هذه المعاملة بها شبهة ربوية، أو معاملة مالية محرمة؟ علما بأن السلعة المذكورة غير شحيحة، ولا يوجد بها أي ندرة من أي نوع، ويمكن لأي فرد من المواطنين أن يشتري الكمية التي يرغبها. وهل لو قمت بشرائها من مالي الخاص، وإعادة بيعها للتاجر تكون معاملة محرمة أيضا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالموظف -وخاصة في الجهات الحكومية- إنما هو أمين، ووكيل عن جهة توظيفه. ولا يجوز له مخالفة نظامها، ولا أخذ شيء من المال من عمله فوق راتبه، إلا بعلمها، ولا التكسب، ولا قبول هدية بسبب وظيفته، إلا بإذنها. وهذا بصفة عامة.

وأما بخصوص المعاملة التي ذكرها السائل: ففي الصورة الأولى: لا يجوز للسائل أخذ فرق السعر لنفسه، ويجب عليه رده إلى جهة عمله؛ لكونه وكيلا عنها في البيع، وحقوق العقد كلها ترجع للموكل، لا للوكيل، فلو باع بأكثر مما أمره الموكل، كانت الزيادة للموكل، وهو أمين عليها. بل حتى لو أهدى له المشتري شيئا، فإنه من حق الموكل.

قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبًا ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلًا، فالمنديل لصاحب الثوب. إنما قال ذلك؛ لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به. اهـ.

وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه، كنقص من الثمن، فتكون لمشتر، ويخبر بها. اهـ. وراجع في ذلك الفتويين: 110350، 420079.

وأما الصورة الثانية: فلا يجوز للسائل أن يشتري بماله لنفسه، ليعيد البيع للتاجر، إلا إن أذنت له جهة عمله بذلك.

وينبغي في مثل هذه المعاملات مراعاة الصالح العام، وعدم الإضرار بالناس. وهذا يكون واضحا في السلع التي تدعمها الدولة لتباع بسعر مخفض، ليتمكن محدودو الدخل من شرائها، فلا يجوز حينئذ شراؤها من أجل التجارة فيها، ورفع سعرها. وانظر الفتويين: 232222، 485647.

وما ذكره السائل من كون السلعة غير شحيحة، وأنه يمكن لأي فرد من المواطنين أن يشتري الكمية التي يرغبها: لو صح، لفعل ذلك التاجر نفسه، ولَمَا اشترى بسعر أعلى من سعر الجمهور، ولما وجد من يشتري منه بسعر أعلى مما اشتراه هو ليربح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني