[ ص: 461 ] 1000 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أفسدت المواشي شيئا من الزرع في الليل وفي النهار .
6156 - حدثنا ، أخبرنا أحمد بن شعيب القاسم بن زكريا بن دينار ، حدثنا معاوية بن هشام ، حدثنا ، عن سفيان إسماعيل بن أمية ، وعبد الله بن عيسى ، عن ، عن الزهري حرام بن محيصة .
عن : البراء لآل البراء أفسدت شيئا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن حفظ الثمار على أهلها بالنهار ، وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل أن ناقة .
[ ص: 462 ]
6157 - وحدثنا محمد بن سنان الشيزري ، حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ، حدثنا ، عن شعيب بن إسحاق قال أخبرني الأوزاعي ، عن الزهري حرام بن محيصة الأنصاري أنه أخبره .
كانت له ناقة ضارية قد دخلت حائطا فأفسدت فيه ، فكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن حفظ الحوائط على أهلها بالنهار ، وحفظ المواشي على أهلها بالليل ، وأن على أهل الماشية ما أصابت بالليل البراء بن عازب أن .
[ ص: 463 ]
6158 - وحدثنا محمد بن سنان الشيزري ، حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا ، عن بقية ، عن الأوزاعي ، عن الزهري حرام ، ثم ذكر مثله .
فكان في روايتي شعيب وبقية عن هذا الحديث ما يدل على أنه لا تحقيق فيه لأخذ الأوزاعي حرام إياه عن البراء ; لأنه قال : " أن " ، والفرق فيما بين " عن " و " أن " في الحديث أن معنى عن : على السماع حتى يعلم ما سواه ، وأن معنى أن : على الانقطاع حتى يعلم ما سواه .
[ ص: 464 ] ولما تضاد حديث على ما ذكرنا لم يكن ما يوجب معنى من هذين الحديثين والمعنيين أولى مما يوجبه الآخر منهما فيه . الأوزاعي
ثم رجعنا إلى رواية الأثبات في الذين لا أمثال لهم فيها لنقف على روايتهم إياه عنه كيف هي ؟ الزهري
6159 - فوجدنا قد حدثنا قال : حدثنا المزني ، عن الشافعي ، [ عن مالك بن أنس ] ، عن الزهري حرام بن سعد بن محيصة للبراء دخلت حائط رجل ، فأفسدت فيه أن ناقة ، ثم ذكر بقية الحديث .
6160 - ووجدنا قد حدثنا قال : حدثنا المزني ، عن الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، سعيد بن المسيب وحرام بن سعد بن [ ص: 465 ] محيصة : للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت فيه أن ناقة ، ثم ذكر بقية الحديث .
فعاد الحديث إلى الانقطاع كما رواه مالك وابن عيينة عليه عن ، وكان ما رواه عنه الزهري عبد الله بن عيسى ، وإسماعيل بن أمية ، عن ، وإن كان مقدارهما مقدارا جليلا لا يجب أن يضاد به ما رواه الحجة في الزهري مما يخالف ما روياه ، ثم تأملنا هذا الحديث ، فوجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وعلى أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل ، فكان ذلك دليلا أن عليهم ضمان ما أصابت بالليل من الزرع ، ومن بني آدم وممن سواهم ; لأن من كان عليه حفظ شيء كان عليه ضمان ما يخرج من حفظه إلى الجناية عليه . الزهري
ووجدنا أهل العلم جميعا لا يختلفون أنه لا يجب على أهلها ما أصابت في الليل من بني آدم ، فظاهر الحديث يخالف ذلك ، فعقلنا بذلك أن هذا الحديث قد نسخه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار .
[ ص: 466 ] وما كان جبارا كان هدرا ، وهكذا يقول فيما أصابت المواشي وأصحابه ، فأما أبو حنيفة الحجازيون فعلى القول الأول ، والله تعالى الموفق .