الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التبرع من مال فاقد العقل

السؤال

لدي جد وجدة ولديهم 3 رجال و 5 نساء وكان جدي وجدتي يسكنون ببيتهم ويقطن معهم خالي الأوسط وواحدة من البنات قد توفيت وعمرها 50سنة، والباقي كل واحد في مسكن مستقل عن جدي وجدتي. توفي جدي وترك جدتي ( مصابة بالزهايمر) وهي الآن تقطن مع خالي الأوسط , وعندنا في بلاد الجزائر عندما يموت الرجل المجاهد في الثورة يبقى الراتب المالي تأخده المرأة، وأيضا مبلغ التقاعد فجميع مبالغ جدي تصل إلى 5 مليون دينار جزائري، وبما أن جدتي مصابة بمرض الزهايمر فإن خالي التي تقطن معه هو الذي يأخدها ويصرفها عليه، فجدتي يكون مقدار صرفها 1مليون دينار جزائري، مع العلم أن هناك خالة تعاني من أزمات مالية ولا يعطيها أي شيء، بمعنى أنه لا يقسمهما على إخوانه ولا يعطيها لجدتي لمرضها، فهو الذي يتصرف فيهما ويسيرها طبعا بصرفه على جدتي؟ فنرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا هذه المسألة من الناحية الشرعية، فهل خالي يجب عليه أن يعطي قدرا من المال لإخوانه , أو يجب عليه أن يصرف على جدتي بالقدر الكافي ويدخر البقية ؟ أرجوكم أفتوني .

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يحق لمتولي أمر مال المصاب بالزهامير أن يتبرع أو يتصدق بشيء من ماله. وينظر في منحة الدولة إلى شروطها، ويتصرف فيها بحسب تلك الشروط.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينظر في هذا المال الذي تعطيه الدولة لزوجة المتوفى فإن كانت تعطيه لها بعد وفاة زوجها لتملكه هي دون سائر الورثة، فهو حق خالص لها، وليس لورثة المتوفى شيء منه؛ إلا أن تعطيهم شيئا بطيب نفس منها.

وإذا كان هذا الإذن والرضى متعذران في مثل حالة المصاب بالزهامير فليس للمتولي أمره وشأنه أن يتصرف في ماله إلا بما يعود بالمصلحة عليه، وليس من مصلحته التصدق أو التبرع بماله، ويبقى هذا المال بعد أن ينفق منه ما يحتاج إليه المريض ملكا له حتى يفيق أو يتوفى فيرثه ورثته.

وإن كانت الدولة تمنح الراتب ومبلغ التقاعد للمتوفى ولورثته من بعده فالمال ملك لجميع الورثة يقتسمونه بينهم حسب أنصبتهم الشرعية من الميراث، وعلى من يتولى شأن هذا المال رفع الأمر إلى القاضي ليقسم المال حسب الشرع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني