الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رد المال المأخوذ من شركة التأمين بطريق التزوير

السؤال

شخص وقع له حادث سيارة و هذه الأخيرة لم تكن مؤمّنة على كل الحوادث أي لم تكن مؤمّنة 100بـ100 فقام صديقه الذي كان معه في الحادث بدفع رشوة و العياذ بالله من أجل تأمينها بعد الحادث من أجل أخذ التعويضات من شركة التأمين.الآن هذا الشخص يريد أن يتوب الى الله. فماذا يفعل بقيمة المال التي أخذها من شركة التأمين.هل يرجعها لهذه الشركة أم يصرفها في الصالح العام أو يعطيها لفائدة الجمعيات الخيرية بالبلد الذي يقيم به في الخارج (كندا)مخافة أن يتابع قضائيا اذا أرجعها إلى الشركة. مع العلم أن كل أطوار الحادثة وقعت في بلده الجزائر قبل حوالي 7 سنوات.من فضلكم اسم المفتي مع الجواب. جزاكم الله خيرا...

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لقد أخطأ هذا الشخص خطأ كبيرا، ومن واجبه المبادرة إلى التوبة. ومن تمام توبته رد المال إلى الشركة، وليس يكفيه صرفه في جهة أخرى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن التأمين التجاري -الذي يبدو أنه هو الطرف الذي تعامل معه الشخص المذكور- لا يجوز، وقد بينا ذلك من قبل، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 3304.

ويزداد الموضوع إثما إذا اشتمل على تزوير ورشوة. ففي الحديث الشريف: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين" وكان متكئا فجلس فقال: "ألا وقول الزور وشهادة الزور". فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والحديث متفق عليه.

وفي حديث آخر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود.

فالواجب أن يبادر الشخص المذكور إلى التوبة من هذا الأمر، ومن تمام توبته أن يرد إلى شركة التأمين المال الذي أخذه منها، ولا يكفي في التوبة صرف المال في الصالح العام ولا الجمعيات الخيرية.

وإذا كان التصريح للشركة بتفاصيل المسألة يحرجه أو يعرضه للخطر فليس عليه أن يصرح لها بذلك، وإنما يكفيه أن يرده إليها بأية طريقة تمكنه.

ومن حقه أن يخصم منه القدر الذي دفعه للتأمين، دون ما دفعه رشوة، وكذا إذا كان من قبل قد دفع مبالغ أخرى للتأمين عند نفس الشركة فله خصم ذلك من هذا المال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني