الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كتابة الأسماء على عينات التحاليل

السؤال

انا اعمل فى معمل تحاليل طبية ومن طبيعة عملنا كتابة اسم المريض على علبة صغيرة ليؤتى بعينة بول أو براز ومن هؤلاء من اسمهم أحمد ومحمد وعبد الله مثلا وليس أمامنا طريقة غير كتابة الاسم حتى لا يحدث خطا فى العينات لكثرتها فما رأيكم فى ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن مجرد التسمية بأحمد أو محمد أو نحوه... لا يجعل للاسم حرمة الأسماء المعظمة في الشرع.

قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: فإن القرآن وكل اسم معظم، كاسم الله أو اسم نبي له، يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه. انتهى.

والمقصود بأسماء الأنبياء ما يفهم منه أنه لنبي، بحيث يقرن به من العبارات ما يفهم أنه لنبي، كمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عيسى عليه الصلاة والسلام، أو موسى كليم الله ونحو ذلك، أما مجرد اسم محمد أو عيسى أو موسى، فلا يأخذ هذا الحكم.

وإذا لم يكن المكتوب مما يعظمه الشرع فإن أهل العلم قد اختلفوا فيما إذا كان يجب تعظيمه أو لا يجب.

جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الاستنجاء بمحترم كالكتب التي فيها ذكر الله تعالى ككتب الحديث والفقه; لحرمة الحروف ولما في ذلك من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها. واختلفوا في الكتب غير المحترمة ومثلوا لها بكتب السحر والفلسفة وبالتوراة والإنجيل إذا علم تبدلهما. فذهب المالكية إلى أنه لا يجوز الاستنجاء بهذه الكتب لحرمة الحروف... وذهب الشافعية إلى أن غير المحترم من الكتب ككتب الفلسفة وكذا التوراة والإنجيل إذا علم تبدلهما وخلوهما عن اسم معظم فإنه يجوز الاستنجاء به. وقال ابن عابدين من الحنفية: نقلوا عندنا أن للحروف حرمة ولو مقطعة... اهـ

وبناء على هذا الخلاف، فإن كان في الإمكان أن لا يكتب اسم المريض على تلك العلب، ويستعاض عنه بعلامة أو رقم ونحو ذلك... كان ذلك هو الأفضل خروجا من الخلاف. وإن لم يمكن ذلك فلا نرى حرجا في الكتابة تقليدا لمن لا يرى حرمة للحروف إذا كان مدلولها غير معظم في الشرع.

وإن أمكن كتابتهما حينئذ بغير الحرف العربي فذلك الأولى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني