الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية رد المسروق بعد موت صاحب المال

السؤال

أنا فتاة أبلغ من العمر26 عاما عندما كنت فى الثانوي سرقت مبلغا من المال لا أذكره الآن من جدي لأمي وتبت من بعدها ولكن جدي مات فلا أعرف ماذا أفعل أنا لا أريد أن أفضح ما ستره الله.. فكيف أرد هذا المبلغ الذي حتى لا أذكره بدون حرج.. فهل أرده للورثة جدتي على قيد الحياة ولي خالة وخال وخال متوفى وله ابن وأمي.. فأرجوكم كيف أقسم المبلغ... أو ماذا أفعل لأني فى عذاب؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يشترط للتوبة التصريح بالسرقة، وإنما الواجب ردها بالطريقة الممكنة، وإذا توفي صاحبها ردت لورثته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن توبتك من هذه السرقة لا تتم إلا برد المسروق إلى صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد. وقال شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره.

ولا يلزم في التوبة التصريح بالسرقة، بل يكفي أن يرد المال بأية طريقة ممكنة، وبما أن صاحب المال قد توفي فالواجب رده إلى ورثته الذي كانوا موجودين حين وفاته، وإذا لم يكن لجدك من الورثة -وقت وفاته- غير من ذكرت فإن قسمة المال عليهم تكون على النحو التالي:

لزوجته منه الثمن فرضاً، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي لأولاده الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}، فتكون التركة من ثمانية وأربعين، لزوجته منها ستة، ولكل من أمك وخالتك سبعة، ولكل خال أربعة عشر، ثم نصيب خالك المتوفى يكون لورثته على الفريضة الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني