الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تقيمي علاقات صداقة مع الرجال عبر النت ولو سمح الزوج بذلك

السؤال

أنا متزوجة وزوجي سمح لي بأن أتحدث على النت مع أصدقاء آخرين وأسلي وقتي في المنزل، فهل هذا حرام شرعاً وهو الذي سوف يتحمل ذنبي إذا كان حراما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإنترنت ولوازمه من المحادثة عبر ما يسمى بالشات والماسنجر ونحو ذلك وسيلة قد تكون سببا في تحصيل الخير، من تبادل العلوم النافعة سواء الدينية أو الدنيوية، والدعوة إلى الله، والتعرف على أحوال المسلمين، وقد تكون سببا للمفاسد والشرور، وذلك حينما تكون بين الرجال والنساء.
ولذلك فإنه يحرم مطلقا تكوين صداقات بين الرجال والنساء عبر هذه الوسائل؛ لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحظورات بداية من اللغو في الكلام، ومرورا بالكلام في الأمور الجنسية وما شابهها، وختاما بتخريب البيوت، وانتهاك الأعراض، وهدم المجتمعات, ولا حول ولا قوة إلا بالله، فصواحب هذه العلاقات في حكم أو في طريق متخذات الأخدان اللاتي نهى الله عز وجل عن نكاحهن في كتابه الكريم، قال سبحانه: فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ [النساء :25], فعلى المسلم أن يعلم أن مواقع الدردشة هذه هي في معظمها أوكار للفساد ومصايد للشيطان، أفسدت الدين والدنيا على كثير من أبناء وبنات المسلمين، فعلى المسلم أن يتقيها ويحذر منها كل الحذر، وأن يستغل أوقاته فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه.

وليس معنى هذا حرمة الحديث بين الجنسين مطلقا عبر هذه الوسائل، كلا، فالكلام بين الرجل والمرأة منه ما يكون مباحا إذا التزمت فيه الضوابط الشرعية من عدم الخلوة, وعدم الخضوع بالقول, ووجود الضرورة أو الحاجة الداعية لمثل هذا الكلام, وأن يكون الكلام بقدر هذه الضرورة لا يزيد عليها.

أما حديث المرأة في مباح مع صديقاتها (النساء) عبر هذه الوسائل فهو مباح لا حرج فيه مع الالتزام بالضوابط الشرعية، وإذا تقرر أن الحديث عبر النت منه ما هو محرم وهو حديث المرأة مع الأجانب لغير حاجة أو حديثها في محرم كغيبة أو نميمة أو كلام محرم ومنه ما هو مأذون فيه كحديث المرأة مع المرأة في مباح علما أن الحديث المحرم محرم ولو أذن فيه الزوج بل لو أمر به حرمت طاعته فيه إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعندئذ تتحمل المرأة إثم حديثها ويتحمل زوجها إثم الإذن في المحرم والرضى به، أما المأذون فيه فلا إثم فيه ولكن ينبغي الحذر من أن يزيد الأمر عن حده فتضيع الصلوات والواجبات, ويحذر أيضا من أن يفتح الشيطان الباب للكلام في المحرمات وتبادل المواقع السيئة, ويحذر من أن تنشغل المرأة بذلك عن حقوق زوجها فيؤدي ذلك إلى التباغض والمشكلات, ويراعى أيضا غض البصر عن المحرمات إن وجدت، فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 31706.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني