الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل اليأس من رحمة الله يعد كفرا

السؤال

يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون سورة يوسف الآية 87 هل معنى الآية الكريمة أن من يئس من رحمة الله يعتبر كافرا؟ وهل يكون كافرا بكل ما للكلمة من معنى؟ يعني هل تطبق عليه أحكام الكفار بصيغة أخرى هل اليأس كبيرة تخرج من الملة؟ أرجو التفسير والتوضيح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن اليأس من روح الله عده ابن مسعود رضي الله عنه من أكبر الكبائر.

قال ابن حجر المكي في الكبائر: عد ذلك كبيرة هو ما أطبقوا عليه لما ورد فيه من الوعيد الشديد، كقوله تعالى: إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ {يوسف:87}، وقوله تعالى: قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّآلُّونَ {الحجر:56}.

وروى ابن أبي حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم: سئل ما الكبائر فقال الشرك بالله والإياس من روح الله والأمن من مكر الله وهذا أكبر الكبائر.

ثم قال ابن حجر: وإنما كان اليأس من رحمة الله من الكبائر لأنه يستلزم تكذيب النصوص القطعية. انتهى.

وقد عده الخادمي في بريقة محمودية من أنواع الكفر.

وذكر العطار في حاشيته على شرح جمع الجوامع أن المحلي استدل على أنه من الكبائر بما ظاهره أنه كفر، وذكر أن في عقائد الحنفية أن الإياس من روح الله كفر، ثم قال فإن أرادوا الإياس لإنكار سعة الرحمة الذنوب فهو كفر، وإن أرادوا أن من استعظم ذنوبه فاستبعد العفو عنها استبعادا يدخل في حد اليأس فالأقرب أنه كبيرة لا كفر.

والحاصل أن اليأس من رحمة الله كبيرة من الكبائر وأنه صفة من صفات الكفار، ولا يلزم من الاتصاف بصفة من صفات الكفار أن يكون المرء كافرا بما في الكلمة من معنى، بل هو فاسق وإن أدى به الحال إلى إنكار سعة رحمة الله كان كافرا والعياذ بالله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني