الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجتين وسبعة أبناء وأربع بنات

السؤال

توفي أبي رحمه الله منذ أسابيع وأردت أن أستشيركم في قضية التركة فنحن 7 إخوة ذكور و4بنات متزوجات ويسكن في بيوت أزواجهن ولأبي زوجتان وليس له أبناء مع الزوجة الثانية وهي تسكن في سكن خاص بها, وقد ترك لنا بيتا كبيرا من ثلاث طوابق ويوجد تحته ستة6 محلات تجارية تسكنه أمي وإخواني الذكور وسيارة وبعض العتاد الفلاحي وقد قمت بتسديد ديونه من مالي الخاص والحمد لله ونحن نريد أن نعرف نصيب كل واحد على حسب الشريعة الإسلامية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبروا واحتسبوا ونسأل الله أن يغفر لميتكم، ثم اعلموا أن كل ما تركه والدكم من عقار وأموال وسيارة وأمتعة وغيرها كلها حق للورثة جميعا، ويقسمونها بينهم القسمة الشرعية، ولا يجوز لأحد أن يستأثر بشيء من التركة ولو كان تحت يده، وإذا كان والدكم قد توفي عن زوجتين كما فهمنا من السؤال وسبعة أبناء وأربع بنات ولم يترك وارثا غيركم كأم أو أب فإن لزوجتيه الثمن بينهما بالسوية لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}.

والباقي يقسم بين الأولاد السبعة والبنات الأربع للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.

فتقسم التركة على 144 سهما لكل زوجة 9 أسهم ولكل ابن 14سهما، ولكل بنت7 أسهم وما دفعته من مالك الخاص في سداد دين والدك فلك الأجر إن شاء الله تعالى لأن هذا من البر، وإن كنت نويت التبرع بذلك فليس لك الحق في الرجوع على التركة بما دفعته أي لا تأخذ من التركة المبلغ الذي دفعته في سداد الدين ما دمت نويت التبرع، وأما إذا نويت الرجوع على التركة بما دفعته فلك أن تأخذه قبل قسمتها.

جاء في منار السبيل: كل من أدى عن غيره دينا واجبا فيرجع إن نوى الرجوع . انتهى.

وإن ذهلت وقت سداد الدين ولم تنو الرجوع ولا التبرع فليس لك الرجوع على التركة بالدين.

جاء في الموسوعة الفقهية: قال الحنابلة أيضا إن قضى الدين ولم ينو رجوعا ولا تبرعا بل ذهل عن قصده الرجوع وعدمه لم يرجع كالمتبرع لعدم قصده الرجوع. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني