الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما ذكرته من وساوس لا تأثير له على عصمة الزوجية

السؤال

أنا صاحب الفتوى رقم 113050، وكنت قد أخبرتكم أن الله عز وجل من علي بالشفاء من الوساوس في الكنايات ولله الحمد والمنة، ولكن أريد توضيحاً بخصوص الفتوى السابق الإشارة إليها وهو أني لم أكفر كفارة يمين، واعتبرت أن ما قلته هو لغو رغم أن هناك رأي آخر تفضلتم به، وهو كفارة يمين تكون أحوط فهل يعنى ذلك التخيير بين الرأيين؟
2 - كنت جالساً في القطار، ورأيت امرأة مسنة تقف فقمت من مكاني لكي تجلس هي، فقالت لي المرأة ( حرام علي ) وهي تقصد نفسها، والذي فهمته أنا منها أنها تقصد أنها تأخذ ذنبا إن قمت أنا من مكاني وجلست هي فقلت لها: ( ده يبقى غلط علينا أن تقفي ونجلس ) أو ( ده حرام علي أو علينا أن أجلس وتقفي أنت ) والذي أقصده أني بذلك قد أكون اقترفت ذنباُ وأصابني هم شديد ما العبارة التي قلتها هل الأولى أم الثانية، ثم بعد فترة بدأ تفكيري كله ينصب على أنها العبارة الثانية، فأخشى أن تكون هذه بداية لعودة الوساوس، وكنت متحيراً في الكتابة لكم، وأن أطرد هذا الوسواس ولكني ضعفت. فما الحكم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

أولا: ما ذكرناه من القولين في الفتوى المشار إليها إنما هو لتوضيح اختلاف الحال في تحريم الزوجة عن تحريم غيرها، وأن تحريم غيرها من الأشياء لا يدخله بحال لا الظهار ولا الطلاق.

وأما حالتك فليست من ذلك في شيء كما صدرنا به الفتوى المشار إليها، وقلنا فيها إن ما ذكرت لا يترتب عليه شيء ولا تأثير له على عصمة الزوجية، وإنما يريد الشيطان أن يلج عليك من ذلك الباب لما سددت عليه باب الوسوسة في لفظ الطلاق.

ثانيا: لا شيء عليك فيما يتعلق بسؤالك الثاني؛ ولا علاقة لما تلفظت به بالطلاق البتة. وينبغي لك أن تلزم ما أشرنا به عليك سابقا في علاج ذلك الداء من الاستعاذة بالله كلما عرض لك، والإعراض والتلهي عنه، وعدم التمادي فيه، والتفكير فيما يؤدي إليه.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 75046.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني