الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم وضع المرأة ثيابها أمام المعاق ذهنيا

السؤال

سؤالي هو: هل لي أن أحتجب أمام أخ زوجي فهو معاق ذهنيا أي أن لديه تأخرا في نمو عقله، والأطباء يقولون إن نسبة إعاقته 80 بالمئة، مع العلم أنه يبلغ من العمر49 سنة، وحسب الأطباء فإنه لا يمكن لشخص مثله أن يتزوج، وهل لي أن أبقى معه وزوجي في مهمة خارج المدينة، مع العلم أنه مريض بداء السكر لا يمكن أن يبقى وحده وتجب العناية به، مع العلم أن لديه إخوة بنات ورجال، مع العلم أنني إنسانة ملتزمة و أقيم بفرنسا؟ إذا كان الجواب نعم أرجو منكم أن تفيدوني بدليل لكي أتمكن من إقناع زوجي لأنه يرى أنني لا أريد أخاه في المنزل وما هي إلا حجة احتج بها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أمر الله سبحانه النساء بالحجاب ونهاهن عن إبداء الزينة إلا لمن استثنى في قوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ {النور : 31}.

وقد استثنى الله عز وجل فيمن استثنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال أي من لا أرب له في النساء, وقد اختلف العلماء في تعريفه, قال القرطبي رحمه الله:

واختلف الناس في معنى قوله: أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ فقيل: هو الأحمق الذي لا حاجة به إلى النساء. وقيل الأبله. وقيل: الرجل يتبع القوم فيأكل معهم ويرتفق بهم ؛ وهو ضعيف لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن. وقيل العنين. وقيل الخصي. وقيل المخنث. وقيل الشيخ الكبير، والصبي الذي لم يدرك. وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى، ويجتمع فيمن لا فهم له ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء. انتهى.

والإعاقة الذهنية في حد ذاتها لا مدخل لها في جواز كشف المرأة حجابها أمام الرجل، وإنما مناط ذلك هو اشتهاء الرجل للنساء وخبرته بأمرهن من عدمها.

وعلى ذلك، ينبغي النظر في حال أخي زوجك فإن كانت إعاقته هذه لا تمنعه من اشتهاء النساء والتطلع لهن فلا يجوز لك أن تظهري أمامه بزينتك، ولا أن يختلي بك بل يعامل في ذلك كله معاملة الصحيح السوي.

أما إذا أثرت إعاقته على ذلك ولم يكن له حاجة للنساء ولا يعبأ بهن أصلا، بل شأنه في ذلك شأن الأطفال الذين لا تمييز معهم فهو ممن استثنى الله فلا يلزمك حينئذ الحجاب منه. مع العلم أنه لا يجوز لك ملامسة بدنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني