الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق والتحريم بحسب نيته

السؤال

جزاكم الله خيراً على كل ما تبذلونه من عمل، وأسأل الله العزيز القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
السؤال : حدث خلاف بيني ووالدي بشأن راتبي، وحلفت بالطلاق على أن لا أركب معه في سيارته وكانت صيغة الحلف: حرام وطلاق ما أركب معك في هذه السيارة. مع العلم أن السيارة ملك لشخص آخر، ومالك السيارة مؤجرها لجهة حكومية، ويستعملها والدي كمراسل للجهة الحكومية التي يعمل بها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك على وجوب بر أبيك والإحسان إليه، والحذر من عقوقه أو إساءة معاملته، ولا شك أن رفع الصوت عليه يعتبر من العقوق وسوء المعاملة، وبالتالي، فالواجب أن تتوب إلى الله من ذلك، وتحاول ترضيته.

وبخصوص الزوجة فإنك قد علقت طلاقها وتحريمها على الركوب مع والدك في تلك السيارة، فإن لم تركب معه فيها فلا يلزمك شيء، وإن ركبت معه فيها فقد وقع المعلق عليه، وبالتالي فيلزمك طلاق لتلفظك بصيغة صريحة دالة عليه وهي كلمة: طلاق.

وبالنسبة لعبارة - حرام - فينظر فيها إلى نيتك وقصدك، فإن قصدت الطلاق كانت طلاقا، وإن قصدت الظهار كانت ظهارا، وإن قصدت اليمين بالله تعالى، أولم تقصد شيئا، لزمتك كفارة يمين.

وعليه فلا يخلو حالك من أحد ثلاثة أمور:

1ـ أن تقصد بالحرام الطلاق، فتلزمك طلقتان إلا إذا قصدت بالثانية التأكيد فتلزمك واحدة فقط.

2ـ إن نويت بالحرام الظهار، لزمك طلاق وظهار.

ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم تكن هذه الطلقة ثالثة، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

ولا يحل لك جماع زوجتك إلا بعد إخراج كفارة الظهار.

3ـ أن تقصد بالحرام اليمين أو لا تقصد شيئا، فيلزمك طلاق وكفارة يمين بالله تعالى.

وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 112374.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني