الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المسارعة إلى التوبة وستر العاصي على نفسه

السؤال

صديقي متزوج، ولكنه له علاقات بفتيات عن طريق الإنترنت، حيث يتبادل هو وصديقاته الجنس عن طريق الكاميرا ويقوم بفعل العادة السرية أمام هؤلاء الفتيات، بالرغم من أنه لا يضيع فرضا ويحافظ على قراءة القرآن، ولكنه لا يستطيع التخلي عن هذه العادة وفي كل مرة يندم ويتوب إلى الله، لكنه يرجع ثانية، وهو يريد أن يتخلى عن هذه العادة، فما هو الحكم الشرعي؟ وما العمل؟ فقد اعترف لي ـ وأنا صديقه الذي يثق به.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحكم الشرعي فيما يفعله صديقك هذا واضح لا خفاء فيه وهو أن هذا الفعل من المنكرات العظيمة, ويخشى على مقترف هذه الفواحش أن تبطل أعماله إن لم يتدارك ذلك بالتوبة الصادقة, قال الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ {محمد:33}. جاء في تفسير القرطبي: ولا تبطلوا أعمالكم أي حسناتكم بالمعاصي، قاله الحسن. وقال الزهري: بالكبائر. انتهى.

فعلى صديقك هذا أن يقطع علاقاته فورا بهؤلاء النسوة ثم يكثر من الاستغفار والدعاء أن يصرف الله عنه السوء والفحشاء ويرد عنه كيد الشيطان ثم عليه بالإكثار من الأعمال الصالحة المكفرة ـ خصوصا الصلاة والذكر والصدقة ـ فقد قال الله سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر {العنكبوت:45}. جاء في تفسير البغوي: وقال عطاء في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال: ولذكر الله أكبر من أن تبقى معه معصية. انتهى.

وجاء في الحديث أن يحيى بن زكريا قال لبني اسرائيل: وآمركم بذكر الله كثيرا ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: وعليكم بصدقة السر، فإنها تطفئ غضب الرب عز وجل. رواه ابن أبي الدنيا وصححه الألباني. وراجع شروط التوبة الصادقة في الفتوى رقم: 5450 .

مع التنبيه على أن من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فعليه أن يستر نفسه ولا يجوز له أن يذكر ذلك للناس فهذا يدخله في زمرة المجاهرين بالمعاصي , فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل باليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني