الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للزوجة دفع زكاة مالها لزوجها الفقير

السؤال

أرجو إفادتي، فإن لي معاشا من أمي المتوفاة منذ: ولادتي، وأبي ـ جزاه الله عني خيرا ـ كان يدخره لي في أحد البنوك الإسلامية حتى تزوجت منذ سنتين، وزوجي كان لا يعمل وكانت والدته تساعدنا بمبلغ من المال، وكنت أكمل بعائد فلوسي ـ العائد الشهري للفلوس ـ وكنت أضيق على نفس في عام، والعام الثاني أخرجت من أصل المبلغ حتى أستطيع أن أخرج زكاة المال في العام الثاني، خاصة أن والدته لم تعد تساعدنا، وقد التحق زوجي بعمل، ولكن مرتبه لا يكفي ـ حتى للاحتياجات الأساسية ـ خاصة وأن لنا بنتا عمرها الآن: عام وثلاثة أشهرـ وكنت سمعت في التلفاز أن من يأخذ عائد الفلوس ليصرفها في معيشته ـ وهو ما يحدث فعلا ـ فليست عليه زكاة مال، فهل هذا صحيح أم لا؟ علما بأن قوام البيت لا يقوم من غيرها حتى ولو ادخرناها شهرا، فإن الشهر الآخر يأتي بظروف نصرف فيه عائد الشهرين، فماذا أفعل؟ وهل علي من زكاة أم لا؟.
أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلعل مراد هذا القائل الذي سمعت فتواه: أن هذا العائد إذا أنفق قبل أن يحول الحول فليس فيه زكاة، وهذا صحيح، فإن من شروط وجوب الزكاة حولان الحول الهجري، وما دامت هذه العوائد تنفق قبل حولان الحول، فلا زكاة فيها.

وأما أصل المال: فتجب الزكاة فيه على رأس كل حول هجري ـ إذا كان نصابا ـ ويمكنك أن تدفعي زكاة مالك لزوجك إذا كان لا يجد ما يكفيه ومن تلزمه نفقته للحاجات الأساسية، فإنه حينئذ من الفقراء المستحقين للزكاة، وقد بينا حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 128146.

والراجح من قولي العلماء: أن الزوجة لها أن تدفع زكاة مالها لزوجها ـ وإن كان سينفقها عليها ـ بشرط أن تملكه مال الزكاة. وانظري الفتوى رقم: 131814.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني