السؤال
أرجو إفادتي، فإن لي معاشا من أمي المتوفاة منذ: ولادتي، وأبي ـ جزاه الله عني خيرا ـ كان يدخره لي في أحد البنوك الإسلامية حتى تزوجت منذ سنتين، وزوجي كان لا يعمل وكانت والدته تساعدنا بمبلغ من المال، وكنت أكمل بعائد فلوسي ـ العائد الشهري للفلوس ـ وكنت أضيق على نفس في عام، والعام الثاني أخرجت من أصل المبلغ حتى أستطيع أن أخرج زكاة المال في العام الثاني، خاصة أن والدته لم تعد تساعدنا، وقد التحق زوجي بعمل، ولكن مرتبه لا يكفي ـ حتى للاحتياجات الأساسية ـ خاصة وأن لنا بنتا عمرها الآن: عام وثلاثة أشهرـ وكنت سمعت في التلفاز أن من يأخذ عائد الفلوس ليصرفها في معيشته ـ وهو ما يحدث فعلا ـ فليست عليه زكاة مال، فهل هذا صحيح أم لا؟ علما بأن قوام البيت لا يقوم من غيرها حتى ولو ادخرناها شهرا، فإن الشهر الآخر يأتي بظروف نصرف فيه عائد الشهرين، فماذا أفعل؟ وهل علي من زكاة أم لا؟.
أفيدوني أفادكم الله.