الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجوز طلب الطلاق من الزوج سيئ الخلق كثير الحلف بالطلاق

السؤال

لي أخت طلقها زوجها مرتين طلاقا بائنا، وكان يقول لها: لو خرجت فأنت طالق، لو فعلت كذا فأنت طالق ـ بمعنى: أنه يحلف عليها بالطلاق كثيرا ـ فمرة كانت تريد أن تخرج لقضاء وشراء أشياء للمنزل فحلف عليها بالطلاق، ولكنها خرجت، فما حكم معاشرة هذا الزوج مع سوء خلقه وكثرة حلفه بالطلاق؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم ندر مقصودك بقولك طلقها طلقتين بائنتين، لأن قوله: إن فعلت كذا فأنت طالق ـ من تعليق الطلاق، ومن علق الطلاق على شيء فإنه يقع بحصول المحلوف عليه طلقة رجعية يملك الزوج معها ارتجاع زوجته ما دامت في عدتها بناء على ما اختاره جمهور أهل العلم، فإذا انقضت عدتها فإنه يجوز له الزواج منها بعقد ومهر جديدين ما لم يكن قد بلغ منها الطلقة الثالثة. وراجع عن الطلاق البائن الفتوى رقم: 2550

وبعض أهل العلم يفرق في الطلاق المعلق بين ما إذا كان قصد الحالف مجرد الزجر أو الحث ونحو ذلك، فلا يوقعون الطلاق بذلك ويوجبون الكفارة عند الحنث، وبين ما إذا كان قصده إيقاع الطلاق عند فعل المحلوف عليه وحينئذ يوقعون عليه الطلاق إذا حنث. وقد بينا هذا في الفتوى رقم:5684.

أما الحلف بالطلاق: فلا يختلف حكمه عن الطلاق المعلق عند جمهور أهل العلم، فيقع الطلاق عند حصول المحلوف عليه، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، فإنهم لا يوقعون الطلاق عند الحنث، ولكنهم يوجبون كفارة يمين، إلا إذا كان قصد الحالف إيقاع الطلاق عند حصول المحلوف عليه، فحينئذ يوقعون عليه الطلاق نظرا إلى نيته. وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 11592

أما عن كثرة الحلف بالطلاق: فهذا قادح في عدالة المرء وديانته، ولذا، فإنه يجوز للمرأة طلب الطلاق منه لهذا السبب. فقد نص أهل العلم على أنه إذا زوج الأب ابنته ممن يكثر الحلف بالطلاق كان لها أن ترفع أمرها للحاكم، ليفرق بينهما، جاء في بداية المجتهد: ولم يختلف المذهب أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر ـ وبالجملة من فاسق ـ أن لها أن تمنع نفسها من النكاح وينظر الحاكم في ذلك فيفرق بينهما، وكذلك إن زوجها ممن ماله حرام، أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني