الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل حول زكاة الآلة المؤجرة

السؤال

لي آلة جارفة شراكة مع إخوتي الثلاثة وأجرتها لشركة، وثمن الأجرة غير ثابت فمرة يكون دفعة بعد 5 أشهر ومرة بعد 6 أشهر وهكذا، ولا يدفعون لي كامل الدين ـ أي أنها غير ثابتة من ناحية الكم والكيف ـ وبعد عام بعت هذه الجارفة واشتريت أخرى جديدة، مع العلم أنني لم أزك عن الأولى وبقيت طريقة التعامل نفسها مع الشركة.
أفيدوني بارك الله فيكم كيف تتم عملية الزكاة؟ ولمزيد من المعلومات فإنني أصرف على هذه الآلة بعض قطع الغيار وتوابعها من الصيانة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنتم اشتريتم الجارفة الأولى بنية إجارتها لا بنية بيعها، فلا زكاة عليكم فيها وإن بدا لكم أن تبيعوها بعد ذلك. وأما ما يحصل من الأجرة: فإن زكاته واجبة على كل منكم إذا بلغت حصته منها نصابا ـ ولو بضمها إلى ما يملكه من نقود أو عروض ـ وحال عليها الحول من وقت دخولها في ملكه، وإنما تدخل الأجرة في ملككم باستيفاء المستأجر للمنفعة على ما هو مرجح عندنا، قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ في شرح شروط وجوب الزكاة ومنها: استقرار الملك: ومعنى كونه مستقراً: أي أن ملكه تام، فليس المال عرضة للسقوط، فإن كان عرضة للسقوط، فلا زكاة فيه، ومثلوا لذلك: بالأجرة ـ أجرة البيت قبل تمام المدة ـ فإنها ليست مستقرة، لأنه من الجائز أن ينهدم البيت وتنفسخ الإجارة.

انتهى.

وننبه إلى أن كلا منكم يجب عليه أن يزكي حصته بمفرده ولا يضم مال بعضكم إلى بعض، لأن الخلطة في المال لا تؤثر إلا في زكاة بهيمة الأنعام، وانظر الفتوى رقم: 131782.

وإذا استوفت الشركة المنفعة المتفق عليها وثبتت الأجرة لكم وماطلت الشركة في دفعها، فإن الحول يبدأ من وقت استحقاقكم لهذه الأجرة، فإذا قبضتموها ولو بعد سنين زكيتموها لما مضى من السنين، لكونها دينا مستقرا لكم، وقد بينا حكم زكاة الدين والخلاف فيها في الفتوى رقم: 119194.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني