الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجود المرأة في بلاد الغربة لا يسقط حق وليها في تزويجها

السؤال

تزوجت صديقتي المبتعثة للدراسة في أمريكا من زميلها في الدراسة في مسجد المدينة بعد أن وكلت الإمام على ولايتها، لأن والدها في دولة أخرى، علما بأنها قد سبق لها الزواج من قبل. وقد تم الزواج بعد الصلاة وبحضور المصلين المتبقين وبشهادة شهود وتمام المهر. فهل هذا الزواج صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهورُ أهل العلم على أن النكاح لا ينعقد بدون حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه، خلافا للإمام أبي حنيفة، وبالتالي فإن كانت تلك المرأة قد تزوجت بدون إذن من وليها ولا توكيل منه فيعتبر نكاحها باطلا عند الجمهور ولو سبق لها الزواج.
ووجودُها في بلاد الغربة لا يسقط حق وليها في تزويجها ولا يعتبر ذلك الآن غيبة مسقطة للولاية؛ لأنه بالإمكان الاتصال بوليها بواسطة الهاتف، فيقوم بتوكيل من ينوب عنه في تزويجها بواسطة الفاكس أو الهاتف مثلا.
جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والمؤلف ـ رحمه الله ـ قيد الغَيْبة بالتي لا تقطع إلا بكلفةٍ ومشقة، وهذا يختلف باختلاف الأزمان، ففيما سبق كانت المسافات بين المدن لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، والآن بأسهل السبل، فربما لا يحتاج إلى سفر، فيمكن يخاطب بالهاتف، أويكتب الأب بالفاكس وكالة ويرسلها بدقائق، فالمسألة تغيرت. انتهى.
لكن يصح هذا النكاح إذا حكم بصحته قاض شرعي، وفي حال فساد النكاح فلا بد من تجديده بحضور ولي المرأة أو من ينوب عنه، وما حصل من أولاد قبل تجديده فهم لاحقون بهذا الزوج نظرا للقول بصحة النكاح.
وأخيرا ننبه على أن سفر المرأة للدراسة في بلاد الكفر لا يجوز إلا بالضوابط الشرعية التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 18523.
والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني