السؤال
أخبرني أحد الأصدقاء أنه سمع أحد المشايخ يقول : من فاتته صلاة العصر - مثلا - وأراد أن يقضيها بعد المغرب فعليه أن يقرأ الفاتحة والسورة جهرا باعتبارها في وقت الصلاة الجهرية، ومن فاتته إحدى الصلوات الجهرية وتذكرها وقت الظهر أو العصر فعليه أن يقرأ سرا !!
فما رأيكم في هذا الكلام .
أفيدونا بارك الله فيكم ونفع بكم
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول المذكور قد ذهب إليه بعض العلماء.
جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: وَعِبَارَةُ الْمُنَاوِيِّ: وَالْعِبْرَةُ فِي قَضَاءِ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ بِوَقْتِ الْقَضَاءِ لَا الْأَدَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ، فَيَجْهَرُ فِي قَضَاءِ الظُّهْرِ لَيْلًا وَيُسِرُّ فِي قَضَاءِ الْعِشَاءِ نَهَارًا. انتهى.
ولكن رجح خلاف هذا آخرون من أهل العلم فقالوا من فاتته صلاة فإنه يقضيها على وجهها الذي كانت تصلى عليه أداء دون نظر إلى الوقت الذي يقضيها فيه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يقضي الصَّلاة الفائتة على صفتها؛ لأن القضاء يحكي الأداء، هذه القاعدة المعروفة، فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النَّهار جهر فيها بالقراءة، وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسرَّ فيها بالقراءة والدليل على ذلك ما يلي: 1- قول الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام: «مَنْ نام عن صلاةٍ أو نسيها فَليُصلِّها إذا ذكرها» ، فكما أن الأمرَ عائدٌ إلى ذات الصَّلاة فهو عائد إلى صفة الصَّلاة أيضاً، ومن صفاتها الجهرُ بالقِراءة إذا كانت الصَّلاة ليليَّة، والإسرارُ بالقراءة إذا كانت الصَّلاة نهاريَّة. 2- حديث أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصُّبح مع النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «فصلَّى الغداة فَصَنَع كما كان يصنع كُلَّ يوم» . 3- أن القضاء يحكي الأداء. انتهى.
والله أعلم.