الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الواجب فعله في ارتكاب المحظور وحكم دفع القيمة

السؤال

هل يجوز دفع فدية إطعام ستة مساكين ـ فدية ارتكاب المحظور في العمرة ـ نقدا لعمال النظافة بالحرم؟ الرجاء مدي بقيمة الفدية بالريال
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففدية ارتكاب المحظور هي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام. وفي حال اختيار الإطعام فلا يجزئ دفع قيمته عند الجمهور، بل يجب الإطعام كما ورد في الكتاب والسنة، ففي شرح أخصر المختصر لابن جبرين ـ رحمه الله تعالى ـ بعد أن ذكرالمحظورات التي توجب الفدية، قال: يخيّر مرتكبها بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، فله الخيار للآية الكريمة، وهي قوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ {البقرة:196} والنبي صلى الله عليه وسلم بينها في حديث كعب بن عجرة فقال: أتجد شاة؟ قال: لا، قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم فرقاً بين ستة مساكين، أو انسك شاة ـ والفرق مكيال يساوي ثلاثة آصع، وأراد أن يطعمهم من التمر، والفقهاء فرقوا بين البر وغيره، فقالوا: إذا أطعم من البر فإنه يكفيه لكل مسكين مد، وأما من التمر والزبيب والشعير فإنه لا بد لكل مسكين من نصف صاع، ومثله أيضاً أطعمة أخرى كالأرز والدخن والذرة نصف صاع منها ومن البر مد ـ أي: ربع الصاع ـ والاحتياط أن يجعله جميعاً نصف صاع من البر أو من غيره، ولا يخرج القيمة، ولو قال: القيمة أنفع للفقراء! فيقال له: النص ورد بالإطعام، فيخرجها من الطعام، ولا يطعم خارج الحرم، بل الإطعام لمساكين الحرم فتفرق على مساكين الحرم، ومساكين الحرم هم السكان الذين في مكة. انتهى.

ويجوز دفع القيمة عند الأحناف، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 133030.

وعلى هذا القول يجوز دفع قيمة الفدية، ويمكن معرفة مقابل إطعام الشخص الواحد من الريال إذا عرفت سعر الطعام الذي تريد إخراجه من أرز أو نحوه، وانظر الفتوى رقم: 78313، لبيان مقدار نصف الصاع بالوزن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني