الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في بيع الذهب وشرائه والتوكيل في ذلك

السؤال

أرجو إفادتنا فيما إذا كان أي من الصور التالية موافق للشريعة:
-حساب للمتاجرة بالذهب في البورصة، الدفع يكون بالقيد البنكي دون هامش لكن بدون قبض، والشركة تتقاضى عمولة نسبة مقطوعة على البيع والشراء
- حساب للمتاجرة بالذهب الدفع نقدي عن طريق القيد البنكي، لكن الذهب موجود لدى الشركة بصورة بلوكات كبيرة بحيث يقومون ببيع حصص للمستثمرين في هذه البلوكات، يعني لا يوجد قبض فعلي للذهب بل يبقى تحت يد الشركة، وحق المستثمر إذا أراد الخروج هو بيع حصته فالشركة هنا هي البائع وهي الخازن الأمين. البيع والشراء يتم مقابل نسبة مقطوعة على سعر الأونصة. هل يعتبر هنا القبض حكميا؟
- حساب متاجرة بالذهب الدفع يكون بالقيد البنكي مقابل قطع ذهبية، والمستثمر له الخيار بطلب إرسالها له مقابل تكلفة عالية أو إبقائها لدى الشركة بخزانة له خاصة مقابل عمولة الحفظ الأمين. هذه الصورة ذات تكلفة أعلى قد تذهب بالربح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصورة الأولى لا حرج فيها إذا كان يحصل قبض للذهب من قبل المشتري أو الوسيط على اعتباره وكيلا عنه في الشراء، وأما الثمن فيكفي في قبضه تقييده بحساب المشتري، لأن قيد الثمن يعتبر قبضا حكميا يقوم مقام القبض الحقيقي، غير أنه لا بد من قبض الذهب، كما لو كان للمشتري وكيل يقبض الذهب نيابة عنه فلا حرج، وأما دون قبضه فلا يجوز . كما هو الحال في الصورة الثانية لأن قبض الذهب لا يتم فيها، وتركه لدى الشركة دون قبض لا عبرة به، إلا إذا كان المقصود بالشركة هي شركة الوساطة بأن كانت تقبض الذهب نيابة عن المشتري وتبقيه لديها حتى تبيعه له فلا حرج في ذلك، لأن قبضها للذهب يقوم مقام قبض موكلها. لكن لا يصح أن تقبض لموكلين بحيث تقبض للمشتري الذهب وللبائع الثمن.

جاء في المجموع للإمام النووي: فرع: قال أصحابنا: للمشتري أن يوكل في القبض، وللبائع أن يوكل في الإقباض، ويشترط لذلك أمران: أحدهما: ألا يوكل المشتري من يده يد البائع كعبده ومستولدته. الثاني: ألا يكون القابض والمقبوض منه واحدا، فلا يجوز أن يوكل البائع رجلا في الإقباض ويوكله المشتري في القبض.

وأما في الصورة الثالثة فإرسال الذهب إلى المشتري لا يعتبر قبضا فعليا ولا حكميا، فلا يجوز شراؤه وفق ذلك، وأما عزله بخزنة خاصة للمشتري من قبل البائع فقد يعتبر ذلك قبضا حكميا كالقيد المصرفي فيجوز شراؤه وفق ذلك بشروط .

جاء في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي 6/1/453: إن كيفية قبض الأشياء تختلف بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها، فكما يكون القبض حسيا في حالة الأخذ باليد أو النقل أو التحويل إلى حوزة القابض أو وكيله، يتحقق أيضا اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف، ولو لم يوجد القبض حسا، بما في ذلك المنقولات إذا جرى بها العرف يعد قبضا حكميا، تسلم البنك أو وكيله لمستندات الشحن عند شراء البضائع من السوق الخارجية، وكذلك تسلمه لشهادات التخزين التي تعين البضاعة من المخازن التي تدار بطرق مناسبة موثوق بها. فرز البضاعة المشتراة من قبل البنك في مخازن البائع بصورة مميزة يعد قبضا صحيحا لها إذا اقترن بأحد الأمور الآتية : أ- إذا تم الفرز بمعاينة مندوب البنك. ب- إذا تسلم البنك أوراقا تثبت ملكيته للسلع المفرزة. ت- إذا كانت السلع مرقمة وسجلت أرقام السلع المفرزة لصالح البنك. اهـ.

وبناء عليه؛ فما لم يحصل قبض للذهب من المشتري أو وكيله في أي صورة من الصور الثلاث فلا تجوز المعاملة، لأن الذهب من السلع التي لا يجوز بيعها بنسيئة أي تأجيل دفع الثمن أو المثمن عن مجلس العقد؛ لحديث: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد, فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم, إذا كان يدا بيد. رواه مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني