الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ترك الجماع تأديبا للزوجة

السؤال

أنا رجل متزوج والحمد لله ولكن عند رغبتي في جماع زوجتي كل 2 أو 3 أو 4 أيام وليس كل يوم ترفض وتتمنع وتتحجج، وذات مرة استمرت أكثر من أسبوع وبعدها طلبت منها فرفضت وقالت لا، غدا، فتضايقت كثيرا وقلت لها والله لن نعمل ذلك إلا بعد أسبوع، لأنه ليس على مزاجك، وفي اليوم التالي قالت أنا جاهزة فقلت لها أنا حلفت بالله أن لا أجامع مدة أسبوع، فقالت صم 3 أيام، فقلت لها لا، علي الطلاق أبدا ليس على مزاجك، فلا بد أن تراعي مشاعري، وفي اليوم التالي ظلت تداعبني وتقبلني حتى نزل المني، وليس المذي، بل السائل المنوي، وبعد تمام الأسبوع وفي اليوم الأول والثاني والثالث والرابع أطلب منها فتقول لي بعدين، فتضايقت وقلت لها والله حتى آخر شهر رمضان فعندها يمكن أن تكوني قد اشتقت لي ولن نتكلم في الموضوع، وبعد أسبوع جاءت تقبلني وتداعبني وتقول لي أوحشتني وتم إنزال السائل المني فقط دون أي جماع، والسؤال: هل المداعبة التي يتبعها إنزال المني دون جماع توقع في الحنث؟ أم ما زال الشرط قائما وهو الجماع المقصود وليس المداعبة؟ وهل أنا آثم لأنني فعلت مثل هذا ومنعت نفسي منها مع أنني فعلت ذلك لأعلمها درسا وأعلم نفسي الصبر؟ وعذرا على الإطالة، أرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمجرد نزول المني عند مداعبة زوجتك لك لا يعد جماعا تحنث به في يمينك ولا إثم عليك ـ إن شاء الله ـ في حلفك بالله على ترك الجماع شهرا، ما دام ذلك تأديبا لها على امتناعها من إجابتك للفراش، قال الحجاوي: وإن أصرت وأظهرت النشوز: بأن عصته وامتنعت من إجابته إلى الفراش أو خرجت من بيته بغير إذنه ونحو ذلك هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة أيام لا فوقها..

والواجب على زوجتك أن تجيبك إذا دعوتها للفراش ما لم يكن لها عذر، كمرض أو حيض أو صوم واجب، وانظر الفتوى رقم: 9572.

وإذا تركت زوجتك النشوز واستقامت فلا يجوز لك الامتناع من جماعها ـ بقدر حاجتها ـ دون عذر، فقد سبق أن بينا أن للزوجة على زوجها حقا في المعاشرة بقدر طاقته وحاجتها، كما في الفتوى رقم: 132367.

وننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التوّاد والتراحم والتفاهم ومراعاة كلٍّ منهما لظروف الآخر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني