السؤال
ماحكم تشقير الوجه والحواجب ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن حكم تشقير الحواجب في الفتوى رقم:
15540 فلتراجع.
وأما تشقير الوجه فالذي يظهر لنا جوازه خاصة للمرأة المتزوجة إن فعلته بإذن زوجها، فقد أجاز الحنابلة للمرأة تحمير وجهها، وأطلق بعضهم ذلك بدون قيد، والتشقير مثله -فيما يظهر- فقد قال أهل العلم: والشقرة من الألوان حمرة تعلو بياضاً في الإنسان، وحمرة صافية في الخيل، هذا إن كان مقصود السائل بالتشقير هذا المعنى، وإن كان يريد غيره فليبينه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني