الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المال المكتسب من مشروع تم الدخول فيه برشوة

السؤال

عرض علينا موظف في مؤسسة عملَ مشروعٍ بمؤسسته, على أن يكون شريكًا في الأرباح بنسبة50%, ويقوم بعمل بعض الأمور ضمن المشروع بأجرتها, وهو المشرف على استلام أعمال المشروع, ونحن وافقنا على ذلك, وتم الانتهاء من المشروع, وتم الالتزام بالاتفاق السابق, وقد ساورنا الشك أننا وقعنا بالمحرم, فقررنا أن نستشيركم عن هذا الأمر, علمًا أننا أنفقنا مصاريف على المشروع, فماذا نفعل بهذا المال؟ هل نتبرع بالأرباح مع المصاريف لجهة خيرية, أم بالأرباح فقط؟
أفيدونا - جزاكم الله كل خير -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنجيب عن سؤالك من خلال نقطتين هما:

أ- الاتفاق الذي تم بينكم وبين الموظف على منحكم إنجاز المشروع لمؤسسته مقابل عوض تؤدونه إليه اتفاق محرم؛ لكون المال المدفوع للموظف رشوة, وقد قال تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ. {المائدة: 41}، قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة. وقال تعالى أيضًا: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}.

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي .رواه الترمذي, وقال: حسن صحيح، وفي رواية: والرائش - وهو الساعي بينهما -.

وأنتم إما أن تكونوا الأجدر والأحق بإنجاز المشروع: فعلى الموظف المختص إسناده إليكم دون عوض؛ لأن ذلك من صميم عمله الذي يتقاضى عليه راتبًا من جهة عمله، وإن كنتم لا تستحقون إسناده إليكم فهذا غش لجهة عمله, وخيانة للأمانة المؤتمن عليها, وانظر الفتويين رقم: 60473 - 102230.

ب- وأما المال الذي كسبتموه من عمل المشروع: فلا حرج عليكم في الانتفاع به - إن كنتم قد أنجزتموه على الوجه المطلوب - وعليكم إثم الرشوة، كما بينا في الفتوى رقم: 168965.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني