الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ورثت عن والدي أسهماً في شركة الهواتف المتنقلة منذ عشر سنوات، ولم أكن أعلم بوجوب زكاتها، وكنت أحصل على أرباح سنوية من الشركة إما مال أو زيادة في عدد الأسهم، ثم بعت هذه الأسهم وقدرت بمبلغ 2250دينار كويتي ولا أعلم كيف أخرج زكاة السنوات الماضية حيث أني لا أعلم كم كان عدد الأسهم في كل سنة وما هي قيمتها في السوق في السنوات الماضية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب عليك إخراج الزكاة عن جميع السنوات الماضية، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم، وشرط ذلك أن يكون هذا المال قد آل إليك بالغاً النصاب بنفسه أو بانضمامه إلى ما معك من مال، وحال عليه الحول وهو كذلك.
ويمكنك معرفة عدد الأسهم وقيمتها في كل سنة بمراجعة كشف حسابك في الشركة، فتخرج بناءً عليه اثنان ونصف في المائة من رأس المال والأرباح الناتجة عنه.
هذا إذا كان ما يمثل هذه الأسهم عبارة عن عروض تجارية، كأن يكون نشاط الشركة هو بيع وشراء هذه الهواتف النقالة، أما إذا كان ما يمثل الأسهم عبارة عن أصول ثابتة كالأبنية والمعدات والأجهزة وكان المقصود الاستفادة من ريع هذه الأسهم، فإن الزكاة تكون عن الأرباح فقط دون أصل الأسهم،إذا بلغت نصابا بنفسها أو بما تنضم إليه من جنسها وحال عليها الحول، أما إذا كان القصد المتاجرة بهذه الأسهم فإن الزكاة واجبة في أصل الأسهم وربحها. وإذا لم تتمكن من معرفة عدد الأسهم في كل عام، فيمكن تقدير ذلك بغلبة الظن، والاحتياط في ذلك أفضل خروجاً من عهدة مطالبة الشرع بالأداء، مع العلم بأن النصاب الذي تجب فيه الزكاة ما يساوي 85 جراماً من الذهب تقريباً أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني