الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من تمام الإحسان للأم الإنفاق عليها ولو غير محتاجة

السؤال

أفيدوني أريد أن توضحوا لي حدود بر الوالدين فأمي لها ورث من أبي كما لها فلوس أخرى ومع ذلك تريد مني أنا وأخي فقط أن نتكفل بكل مصاريفها حتى تجهز شقة ثانية وأنا لا أريد أن أغضبها فأريد منكم أن توضحوا لنا ما حدود البر؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد نقل ابن المنذر في كتابه الإجماع أن النفقة على الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما واجبة على أولادهما. وتكون النفقة في الأشياء الضرورية من المأكل والملبس والمسكن والعلاج ونحو ذلك، وتكون النفقة بالمعروف، وبحسب القدرة، لقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً [الطلاق:7]. والذي يظهر من السؤال -إن كان الواقع كما ذكر- أن هذه الوالدة غير محتاجة للنفقة في حاجاتها الضرورية، وأن لها من المال ما تنفقه على نفسها، فلذا لا تجب نفقتها عليك. إلا أنه من تمام الإحسان إليها أن تنفق عليها ولو كانت غير محتاجة لوصية الله بذلك: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [الإسراء:23]. فاحرص على رضاها بكل ما يمكن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما رواه الطبراني عن ابن عمرو وصححه الألباني. ولو أدى ذلك إلى إرهاقك مالياً -مادمت قادراً على ذلك- فهى الأصل وأنت فرع منها، ومالك مالها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم، فكلوا هنيئاً رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني وشعيب الأرناؤوط. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني