السؤال
توفي زوج أختي في حادث سير، وطلبنا من السائق دية القتل غير العمد، بعد سؤالنا لأحد العلماء؛ فأبى السائق الدفع.
قام أخي بإجراء معاملات عن طريق محام، لأخذ مال من تأمين الحوادث، كتعويض لأهل المتوفى، علما أن التأمين لا علاقة له لا بسائق السيارة ولا بالمتوفى، وأن الحادث وقع في بلد علماني، والربا فيه منتشر.
فهل يجوز أخذ مال التعويض، كعوض عن الدية، أم هو مال حرام لا يجوز أخذه؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت لكم الحق في دية القتل الخطأ، فلا مانع من قبولها من شركة التأمين، بغض النظر عن نوع التأمين، وعلاقة الشركة بالسائق. لأن حرمة الاشتراك في التأمين التجاري لا يلزم منها حرمة أخذ الحق من شركة التأمين إن التزمت بدفع الحق عمن وقع منه الحادث أو تسبب فيه.
وراجع الفتوى: 24030
وانتشار الربا في البلد المذكور، لا يمنع من أخذ الحقّ والانتفاع به.
والله أعلم.