السؤال
تزوجت منذ فترة بفتاة برضا والدها، ثم أتى أهل الفتاة يطالبونني بطلاقها؛ بسبب عدم تكافؤ النسب، ووالد الفتاة بعد ضغط دام شهورًا، قال: طلّق ابنتي، وأنا أريدها، وهي كذلك، ووقع الطلاق بعد خلوة دون دخول، ونود الرجوع، ولا نعلم الحل، فهل يجوز ما فعلوه؟ وقد طلقت بالإكراه، فهل الطلاق صحيح؟ وهل أراجعها دون علم أهلها، ثم أذهب لرفع شكوى على من تسببوا بالطلاق؟ مع العلم أنهم هددوا والد الفتاة بالتبري منه، إن لم يسمع مطالبهم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أساء أهل هذه الفتاة بطلبهم منك تطليقها، وضغطهم على أبيها لمطالبتك بذلك، وهو نوع من الإفساد، وقد جاء النص النبوي بمنع السعي في إفساد الحياة الزوجية، كما في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبدًا على سيده.
قال شمس الحق أبادي في عون المعبود: أي: أفسدها بأن يزين إليها عداوة الزوج ... أي: خدع وأفسد امرأة على زوجها، بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته، أو محاسن أجنبي عنده. أو عبدًا، أي: أفسده على سيده، بأي نوع من الإفساد. وفي معناهما: إفساد الزوج على امرأته، والجارية على سيدها. اهـ.
وكونك قد طلقتها تحت هذا الضغط، لا يقتضي كونك مكرهًا، فيقع الطلاق، ما لم يصل الأمر لحد الإكراه الشرعي، الذي يمنع وقوعه، وقد بينا ضابطه في الفتوى: 54230.
والراجح عندنا: أن من طلق زوجته قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة، يملك رجعتها، كما هو موضح في الفتوى: 103377، فلك الحق إذن في رجعتها دون عقد جديد، إن كانت لا تزال في العدة.
والأولى أن لا ترجعها حتى ترفع الأمر إلى القضاء الشرعي، وتبدي رغبتك في رجعتها، فالقاضي يمكنه إحقاق الحق، وحسم الخصومات.
وننبه في الختام إلى أن الراجح من كلام الفقهاء أن المعتبر في الكفاءة الدِّين، والخُلُق، وأنه لا اعتبار للنسب، ونحوه، ولمزيد من التفصيل، يمكن مطالعة ذلك في الفتوى: 998.
والله أعلم.