الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تجب كفارة اليمين على الفور

السؤال

أنا شاب وقد حلفت اليمين على أن لا أفعل محرماً (العادة السرية) ولكنني في كل مرة أعود إلى فعلها، وهكذا يتكرر معي هذا الأمر (الحلف ثم الحنث)، ولم أكفّر عن هذه الأيمان ( لم أقم بالإطعام ولا بالصيام) إلى يومنا هذا ( تراكمت علي هذه الأيمان التي حنثت فيها)، ولكنني الآن تبت توبة نصوحا، والسؤال هو أنني قد قرأت حكم مسألة كفارة اليمين (قرأت ذلك في هذا الموقع) كالتالي:
- بعض المذاهب تقول إنه يجب عليّ التكفير عن كل يمين حنثت فيه.
- ويوجد أحد المذاهب يقول إنه يمكنني أن أقوم بكفّارة واحدة تنوب عن كل الكفارات، فإذا أردت أن آخذ بالقول الثاني ( كفارة واحدة تنوب عن جميع الكفارات ) فهل يصح ذلك، وهل هذا التأخير في أداء الكفارة فيه إثم رغم أنني تبت إلى الله، وفي كيفية أداء الكفارة، أعلم أن إطعام عشرة مساكين أولا, فإن لم أستطع فصيام ثلاثة أيام متتالية, والسؤال هو: لو أردت أن أصوم ثلاثة أيام متتالية رغم أنني أمتلك المال لإطعام المساكين, فهل يجوز ذلك؟ ( المال الذي أمتلكه أحتاجه في قضاء أشياء أخرى)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من حلف أيماناً متعددة على شيء واحد وحنث فيها، فإن عليه كفارة بقدر ما حنث من الأيمان على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة للجميع إذا لم يكن سبق له أن كفر عن شيء مما تقدم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 27058.

والذي به الفتوى عندنا هنا هو مذهب الجمهور، أما بخصوص تأخير الكفارة فهو غير مشروع لأنها تجب على الفور عند موجبها، قال في كشاف القناع وهو حنبلي: تجب كفارة يمين ونذر على الفور إذا حنث، لأنه الأصل في الأمر المطلق. انتهى.

وقيد الشافعية ذلك بما إذا كان الحنث معصية، قال صاحب تحفة المحتاج: فرع: هل يجب إخراج الكفارة على الفور؟ قال في التتمة إن كان الحنث معصية فنعم، وإلا فلا.

أما في ما يتعلق بالكفارة، فقد تقدم حكمها في الفتوى رقم: 2053.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني